اجتماع العيد مع الجمعة، هل واجب أن نصلي الاثنين؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ببلاد الحرمين حول عن هذا الأمر، فأفتت بأن: من صلى العيد يوم الجمعة رُخِّص له في ترك الحضور لصلاة الجمعة ذلك اليوم إلا الإمام، فيجب عليه إقامتُها بمن يحضر لصلاتها ممن قد صلى العيد، وبمن لم يكن صلى العيد، فإن لم يحضر إليه أحدٌ سقط وجوبُها عنه وصلى ظهرًا. وهذا هو نصُّ الفتوى أسوقها لك تتميمًا للفائدة:
من صلى العيد يوم الجمعة رخص له في ترك الحضور لصلاة الجمعة ذلك اليوم إلا الإمام، فيجب عليه إقامتها بمن يحضر لصلاتها ممن قد صلى العيد وبمن لم يكن صلى العيد، فإن لم يحضر إليه أحد سقط وجوبها عنه وصلى ظهرًا.
واستدلوا بما رواه أبو داود في «سننه» عن إياس بن أبي رملة الشامي قال: شهدت معاوية بن أبي سفيان وهو يسأل زيد بن أرقم قال: أشهدتَ مع رسول الله ﷺ عيدين اجتمعا في يوم؟ قال: نعم. قال: فكيف صنع؟ قال: صلى العيد ثم رخَّص في الجمعة، فقال: «مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُصَلِّ»(1).
وبما رواه أبو داود في «سننه» أيضًا عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ أنه قال: «قَدِ اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ، فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنَ الجُمُعَةِ، وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ»(2).
فدل ذلك على الترخص في الجمعة لمن صلى العيد في ذلك اليوم، وعلم عدم الرخصة للإمام؛ لقوله في الحديث: «وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ».
ولما رواه مسلم عن النُّعمان بن بشير ب: أن النبيَّ ﷺ كان يقرأ في صلاة الجمعة والعيد بـ«سبِّح» و«الغاشية»، وربما اجتمعا في يومٍ فقرأ بهما فيهما(3).
ومن لم يحضر الجمعة ممن شهد صلاة العيد وجب عليه أن يصلي الظهر عملًا بعموم الأدلة الدالة على وجوب صلاة الظهر على من لم يصل الجمعة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
عضو: عبد الله بن قعود.
عضو: عبد الله بن غديان.
نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي.
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز.
والله تعالى أعلى وأعلم.
_________________
(1) أخرجه أحمد في «مسنده» (4/372) حديث (19337)، وأبو داود في كتاب «الصلاة» باب «إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد» حديث (1070)، والنسائي في كتاب «صلاة العيدين» باب «الرخصة في التخلف عن الجمعة لمن شهد العيد» حديث (1591)، والحاكم في «مستدركه» (1/425) حديث (1063)، وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وله شاهد على شرط مسلم»، وذكره النووي في «خلاصة الأحكام» (2/816) وقال: «رواه أبو داود والنسائي بإسناد حسن».
(2) أخرجه أبو داود في كتاب «الصلاة» باب «إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد» حديث (1073)، وابن ماجه في كتاب «إقامة الصلاة والسنة فيها» باب «ما جاء فيما إذا اجتمع العيدان في يوم» حديث (1311)، والحاكم في «مستدركه» (1/425) حديث (1064)، وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم»، وذكره الكناني في «مصباح الزجاجة» (1/155) وقال: «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات».
(3) أخرجه مسلم في كتاب «الجمعة» باب «ما يقرأ في صلاة الجمعة» حديث (878).