ماذا إذا شككتُ في طهارتي من الخَبَث أثناء الصَّلاة؟ فبعد أن أتممتها دخلتُ الخلاء، أعني أنه من كثرة الضُّراط يظهر أثرٌ من براز غير جامد لا يُمكن مسُّه طبعًا لأنه كنوع من الأثر للبراز، وأنا اعتبرتُ هذا الأثر من الخبث لأني ظننت أنه يجب الاستنجاء منه.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمَّا بعد:
إذا عرض لك شكٌّ في نقض طهارتك في صلاتك فلا تنصرف حتى تسمع صوتًا أو تجد ريحًا(1).
وإن كان شكُّك في طهارة ثيابك بعد أن دخلتَ في الصَّلاة فأكمل صلاتك ولا حرج عليك؛ لأن اليقينَ وهو الطَّهارة لا يزول بالشَّك؛ ولأن وجوبَ إزالة النَّجاسة عن محمول المصلِّي وبدنه مشروط بالذِّكر والقدرة. زادك اللهُ حِرْصًا وتَوْفيقًا، واللهُ تعالى أعلى وأعلم.
_______________
(1) ففي الحديث المتفق عليه الذي أخرجه البخاري في كتاب «الوضوء» باب «من لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن» حديث (137)، ومسلم في كتاب «الحيض» باب «الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك» حديث (361)، من حديث سعِيدِ بنِ الـمُسيَّبِ وعبَّادِ بنِ تميمٍ، عن عمِّهِ: أنه شكا إلى رسُولِ الله ﷺ: الرجل الذي يُخيَّلُ إليه أنه يجِدُ الشَّيء في الصلاة، فقال: «لَا يَنْصَرِف حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا».