الخصم من أجرة المؤذن حالة نيابته من يؤذن مكانه

ما حكم أَخْذ الأجرة على العبادات؟

مُؤذِّنٍ يأخذ مُرتَّبًا على الأذان للصلوات الخمس ولكنه لا يكفيه، لذا ذهب لعملٍ وأحضر بدلًا عنه شخصًا آخر يُؤذِّن لصلاتين فقط، وبناءً عليه تم الخصم من مرتبه؛ لأن النَّاس المسئولين اتَّفقوا معه على أن يُؤذِّن للصلوات الخمس وليس لثلاث صلواتٍ، وهو لم يلتزم بذلك وأحضر بدلًا عنه شخصًا في صلاتين فقط، فهل لهم الحقُّ في الخصم من المرتب؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن الأجر في مثل الأذان والإمامة إنما يكون على الاحتباس وليس على مُجرَّد أداء العبادات، فإن مَن حبس نفسَه على مصلحةٍ من مصالح المسلمين فإنه يحمل من أموالهم، أما كونه يُحضر من ينوب عنه في بعض الأوقات فإن مردَّ ذلك إلى الاتِّفاق بينه وبين القائمين على المسجد، فإن اشترطوا عليه- وهذا هو الأصل- أن يُؤدِّي العملَ بنفسه فليس له أن يستنيب غيره إلا بعلمهم وإذنهم، ومثل ذلك إذا كان هذا هو الشائع عرفًا، فإن المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا، فأتمروا بينكم بمعروفٍ، و«رَحِمَ اللهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى»(1). ونسأل الله لكم التَّوفيق، واللهُ تعالى أعلى وأعلم.

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أخرجه البخاري في كتاب «البيوع» باب «السهولة والسماحة في الشراء والبيع» حديث (2076)، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه .

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   02 الصلاة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend