كنت أصلي الجماعة بزوجتي، وفي الركعة الثالثة أصابَها دُوار فأدتها جالسةً، ثم بعد ذلك أكملت الرابعة بشكل عادي، فهل تجوز صلاتها؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن كان الأمر كما تقول فصلاتُها صحيحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «صَلِّ قَائِمًا؛ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا؛ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ»(1). وزوجتك قامت عندما قدرت على القيام، وقعدت عندما عجزت عن القيام، ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: 286] . فصلاتها صحيحة. والله تعالى أعلى وأعلم.
____________________
(1) أخرجه البخاري في كتاب «الجمعة» باب «إذا لم يطق قاعدًا صلى على جنب» حديث (1117) من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه.