حياكم الله تعالى، عندي سؤال بارك الله فيكم بخصوص مال الزكاة.
امرأة عندها حفيدة لها اعوجاج كبير في أسنانها وهي تريد صرف مال زكاة مال ولدها (الذي طلب منها صرف المال بمعرفتها على من يحتاج ) تريد صرفه في إجراء تقويم لأسنان حفيدتها، مع العلم أنهم ميسورون ماديًّا، وهي متكفِّلة بحفيدتها المولودة من الزنا من ابنتها المتوفية مؤخرًا، ووالد البنت متخلٍّ عنها.
فهل يجوز صرف مال زكاة مال ولدها في هذا الأمر؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن الزكاة تنفق لكفالة الضرورات والحاجات، ولا تنفق لكفالة التحسينات والترفيهات، فإن كانت هذه البنت لا مالَ لها، ولا كافلَ لها، وكان الخلل في أسنانها فاحشًا يحول دون تزويجها في المستقبل، فتلك حاجةٌ تتضرر البنت بعدم سدها، فإن كان ذلك كذلك جاز علاجها من أموال الزكاة، ولا يقال هنا إن الزكاة لا تعطى للفروع لأن هذه الزكاة ليست من مال الجدَّة، وإنما هي من مال ابنها، وهي فيها مجرد ناظرة. والله تعالى أعلى وأعلم.