أنا مدير مصنع تصنيع مستلزمات طبية، وأريد أن أسأل عن كيفية حساب زكاة هذا المصنع؟
و أيضًا إن كنا قد وضعنا بعض النقود من مبيعات المصنع في البنك كوديعة وحال عليه الحول فهل عليها زكاة؟ وجزاك الله خيرًا وزادكم علمًا.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فزكاة المصانع هي زكاة عروض التجارة، وطريقة احتساب زكاة عروض التجارة أن ينظر التاجر في نهاية الحول الزكوي إلى ما عنده من نقد، ثم إلى ما عنده من عروض زكوية فيُقوِّمُها بالنقد، ثم ينظر إلى ما له من ديون مرجوَّة الأداء فيُضيفها كذلك إلى رأس المال الزكوي، ثم يطرح من المجموع ما عليه من ديون، ثم يزكي ما بقي.
وقد لخصها ميمون بن مهران بقوله: «إذا حالت عليك الزكاة فناظر ما عندك من نقد، أو عرض للبيع، فقوِّمه قيمةَ النقد، وما كان من دين في ملاءة فاحسبه، ثم اطرح منه ما كان عليك من دين ثم زك ما بقي». فالمعادلة إذن هي:
الزكاة الواجبة= (عروض التجارة + النقود+ الديون المرجوة على الغير- الديون التي على التاجر).
والمقصود بالعروض الزكوية في هذا المقام الموادُّ الخام التي تستخدم في التصنيع والمصنوعات الجاهزة، أي كل ما يدخل في البيع والشراء بقصد الاسترباح، أما أجهزة المصنع وسائر أدوات المهنة فلا زكاة عليها: فلا زكاة على مكاتب الموظفين ولا على أثاثات المصنع ولا على أجهزته ولا على سيارات نقل البضائع أو الموظفين ولا على قيمة ثلاجات التخزين ونحوه؛ ولهذا فإن خلاصة القول في زكاة المواد الخام الداخلة في الصناعة والمواد المساعدة ما يلي:
1- المواد الخام (المواد الأولىة) المعدة للدخول في تركيب المادة المصنوعة كالحديد في صناعة السيارات والزيوت في صناعة الصابون، تجب الزكاة فيها بحسب قيمتها التي يمكن الشراء بها في نهاية الحول. وينطبق هذا أيضًا على الحيوانات ونحوها والحبوب والنباتات المعدة للتصنيع.
2- المواد المساعدة التي لا تدخل في تركيب المادة المصنوعة، كالوقود في الصناعات، لا زكاة فيها كالأصول الثابتة.
3- زكاة السلع غير المصنعة والسلع غير المنتهية الصنع:
تجب الزكاة في السلع المصنَّعة وفي السلع غير المنتهية الصنع زكاة عروض التجارة بحسب قيمتها في حالتها الراهنة في نهاية الحول.
والمقصود بالديون المرجوَّة الأداء الديون التي تكون على مُوسِرٍ مُقِرٍّ؛ فإن كان الدين على مُنكر أو مُعسر فإنه لا يزَكَّى إلا إذا قبضه؛ لأنه دين ليس مرجو الأداء، ومقدار الزكاة الواجبة ربع العشر، فهي حسب الحول القمري 2. 5%، أو حسب الحول الشمسي 2. 577%. والله تعالى أعلى وأعلم.