لدى شخص ما مبلغ يُقدَّر بثلاثين ألف درهم، فأراد أن يُخرج الزكاة عن هذا المال، علمًا أن جرامًا واحدًا من الذهب يُساوي مائتين وخمسين درهمًا. فما القدر الذي يجب إخراجُه؟ وشكرًا.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن هذا المبلغ بناء على سعر الذهب الذي ذكرت قد بلغ النِّصاب، فإذا حال عليه حولٌ وجب على صاحبه زكاته، ومقدار الزكاة الواجبة ربع العشر، أي سبعمائة وخمسون درهمًا. والله تعالى أعلى وأعلم.