زكاة الذهب فيما زاد على النصاب

زكاة الذَّهَب هل تكون على ما فوق النِّصاب أم على كامل كمية الذَّهَب؟ بمعنى لو كنت أملك مائة وخمسين جرامًا من الذهب مثلًا، هل الزَّكاة على المائة وخمسين جرامًا كاملة؟
وبالنِّسْبة لزكاة المال هل لها نصاب معين، أم على أيِّ مبلغ قد حال عليه الحول؟ وشكرًا لكم، وجزاكم اللهُ خيرًا.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن الذَّهَب إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول فإنه يُزكَّى كله وليس ما زاد على النِّصاب فحسب. ونسأل لله لك التَّوفيق والقبول. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   04 الزكاة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend