أرجو من سيادتكم إكرامي ببيان أنصِبَةِ زكاة السوائم عند الأحناف تفصيلًا، وخصوصًا ما بعد مائة وعشرين من الإبل، رجاء شديدًا.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن بهيمة الأنعام التي تجب فيها الزَّكاةُ هي الإبل والبقر والغنم، وهذه إشارة مجملة إلى أحكام زكاة بهيمة الأنعام كما وردت في السنة المطهَّرة:
أولًا: بالنِّسْبة للإبل، يجب في خَمْسٍ وعشرين من الإبِل بِنْتُ مخاضٍ، وفيما دُونها في كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ، وفي ست وثلاثين بِنْتُ لَبُونٍ، وفي ست وأربعين حِقَّةٌ، وفي إحدى وستِّينَ جَذَعَةٌ، وفي ستٍّ وسبعين بِنْتَا لَبُونٍ، وفي إحدى وتسعين حِقَّتَانِ، فإذا زادت على مائة وعشرين واحدةً فثلاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ، ثُمَّ تستقر الفريضة بعد ذلك ففي كُلِّ أربعين بِنْتُ لَبُونٍ، وفي كُلِّ خمسين حِقَّةٌ.
ثانيًا: بالنِّسْبة للبقر، ويجب في ثلاثين مِن البقر تَبِيعٌ أو تَبِيعَةٌ، وفي أربعين مُسِنَّةٌ، والفريضة في البقر مستقرَّة على هذه القاعدة من البداية: في كُلِّ ثلاثين تَبِيعٌ، وفي كُلِّ أربعين مُسِنَّةٌ.
ثالثًا: بالنِّسْبة للغنم، يجب في أربعين مِن الغَنَمِ شَاةٌ، وفي مائة وإحدى وعشرين شَاتَان، وفي مائتين وواحدةٍ ثلاثُ شِياهٍ، ثُمَّ تستقر الفريضة بعد ذلك في كُلِّ مائةِ شَاةٍ شاةٌ. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.