دفع مال الزكاة على زوجة الأخ المتوفى ورضيعها (1)

مات أخي وترك زوجته، وطفلًا رضيعًا، بدون أيِّ دخلٍ أو معاش. هل أعطيهم من مال الزكاة المستحق عليَّ وعلى زوجتي؟
علمًا بأن والدي- جد الطفل- قد قام بفتح حسابٍ باسم الطفل ليودع به كلُّ من يريد من أهل البيت لينفعه عندما يكبر. هل لي أن أودع في هذا الحساب من مال الزكاة أيضًا؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فلا حرج في أن تُنفق من مال الزكاة على زوجة أخيك ورضيعه حيث لا مال لهم، وهذه الصلة لا تمنعهم من الزكاة، بل تضاعف الأجر في البذل لهم ما داموا من أهل الزكاة؛ فإن صدقتك على ذي القرابة صدقة وصلة(1). والله تعالى أعلى وأعلم.

__________________

(1) فقد أخرج الترمذي في كتاب «الزكاة» باب «ما جاء في الصدقة على ذي القرابة» حديث (658)، والنسائي في كتاب «الزكاة» باب «الصدقة على الأقارب» حديث (2582) من حديث سلمان بن عامر رضي الله عنه: أن النبي ﷺ قال: «الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ». وقال الترمذي: «حديث حسن».

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   04 الزكاة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend