حول استثمار أموال الزكاة

حول استثمار أموال الزكاة

السؤال:

فضيلة الدكتور صلاح الصاوي شيخي الفاضل سؤالي حول حكم استثمار أموال الزكاة

هل يجوز لشخص موكَّل بالتصرف في زكاة مال أن يقوم باستثمار المبلغ ليكون ريع هذا المبلغ لصالح الفقراء؟

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:

فقد ناقش المجامع الفقهية قضية استثمارَ أموال الزكاة في إقامة مشاريع ذات ريع يرصد ريعها للفقراء والمساكين،

وانتهى فيها إلى جواز استثمار أموال الزكاة بالضوابط التالية:

  • أن لا تتوافر وجوهُ صرف عاجلة تقتضي التوزيعَ الفوري لأموال الزكاة.
  • أن يتمَّ استثمارُ أموال الزكاة- كغيرها- بالطرق المشروعة.
  • أن تتَّخذ الإجراءاتُ الكفيلة ببقاء الأصول المستثمَرة على أصل حكم الزكاة، وكذلك ريع تلك الأصول.
  • المبادرة إلى تنضيض (تسييل) الأصول المستثمَرة إذا اقتضت حاجة مستحَقِّي الزكاة صرفها عليهم.
  • بذلُ الجهد للتَّحقِيق من كون الاستثمارات التي ستوضع فيها أموال الزكاة مجدِيَةً ومأمونةً وقابلة للتنضيض عند الحاجة.
  • أن يتَّخذ قرارُ استثمار أموال الزكاة ممن عهِد إليهم وليُّ الأمر بجمع الزكاة وتوزيعها لمراعاة مبدأ النيابة الشرعية، وأن يُسنَد الإشرافُ على الاستثمار إلى ذوي الكفاية والخبرة والأمانة.

ولتحقيق الحيدة والنزاهة في ذلك لا ينبغي أن يستفيد الوكيلُ من هذا الاستثمار حتى لا يُتَّهم بأنه

عطَّل تلبيةَ الحاجات الفورية للمستحقِّين من أجل توفير الأموال للاستثمار. والله تعالى أعلى وأعلم.

 

يمكنكم الإطلاع على المزيد من فتاوى الزكاة لفضيلة الشيخ الدكتور صلاح الصاوي.

كما ويمكنكم متابعة كافة الدروس والمحاضرات والبرامج الخاصة بفضيلة الشيخ الدكتور صلاح الصاوي

تاريخ النشر : 27 ديسمبر, 2021
التصنيفات الموضوعية:   04 الزكاة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend