زوج أخذ قرضًا من بنك، وزوجته وأولاده كانوا معترضين على ذلك، والزَّوْج قد توفي ويُخصم القرض من معاشه، وباقي المعاش تأخذه أسرته الفقيرة، وهو لا يكفي، فهل يجوز على هذه الأسرة الزَّكاة؟ وجزاكم الله خيرًا.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فلا حرج في أن يبذل لهذه الأسرة من أموال الزَّكاة ما يسد حاجتها، ولا يؤخذون بجريرة عائلهم الذي انتقل إلى جوار ربه وأصبح مرتهنًا بأعماله، ونسألُ اللهَ لنا وله العافية. والله تعالى أعلى وأعلم.