الزكاة عن الحلي المسروق

السؤال الأول: أخت متزوجة، عندها ذهب زاد على النصاب وعليها زكاة أربع سنوات لم تخرجها لعدم توافر المال، والآن يمكنها إخراج الزكاة ولكن المشكلة أن هذا الذهب سُرِق منه كمية وهي لا تعرف وزنه الأصلي فكيف تُخرج زكاته؟ هل تسقط زكاة الذهب المسروق أم تُقدِّر الذهبَ المسروق أم ماذا؟ أفتونا مأجورين وجزاكم الله خيرًا.
السؤال الثاني: تابع للسؤال الأول، حيث إن مَن سرق الذهب: أختها! فكيف يمكن أن تستردَّ حقَّها؟ وهل يُقدر الذهب ويُؤخذ من أختها جرامات أم بالمبلغ الذي باعته به أختها؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فبخصوص هذه النازلة فإنها تجتهد في تقدير مقدار الذهب الأصلي قبل أن يُسرق حتى تُخرج زكاتَه وتعمل في ذلك بغَلَبَة الظن، أما بعد السرقة فلا يلزمها إلا زكاة ما بقي بيدها بطبيعة الحال إذا بلغ نصابًا ومقدار النصاب في الذهب: خمسة وثمانون جرامًا، أما ما يجب لها في ذمَّة أختها فإنه يجب لها ما سرقته منها من الذهب وزنًا وصنعةً، قَلَّت قيمته أو كَثُرت، زادت قيمته الحاضرة عما باعته به أو قَلَّت، وننصحها بألا تتصلب مع أختها وأن تعتبرَ ما بينهما من رَحِم، وأن تحثَّها على التوبة من ذلك، وأن تُحبب إليها الخروج من إثم هذا العمل في علاقتها بالله عز وجل ، وأن تعفوَ هي من جانبها عما كان لها من حق، فإنَّ مَن عَفَا وأصلح فأجره على الله، وقد قال صلى الله عليه وسلم : «تَعَافَوُا الْـحُدُودَ فِيمَا بَيْنَكُمْ»(1).
ونُذَكِّرها بأنه إذا كان يوم القيامة ينادى: أينَ الَّذِينَ على الرحمنِ أجرُهم؟ فلا يَقُومُ سِوَى العافِي عَنِ النَّاسِ، والله تعالى أعلى وأعلم.

__________________

(1) أخرجه أبو داود في كتاب «الحدود» باب «العفو عن الحدود ما لم تبلغ السلطان» حديث (4376)، والنسائي في كتاب «قطع السارق» باب «ما يكون حرزًا وما لا يكون» حديث (4886)، من حديث عمرو بن العاص ب ، وصححه الألباني في «صحيح وضعيف سنن أبي داود» حديث (4376).

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   04 الزكاة, 12 فتاوى المرأة المسلمة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend