شيخنا الفاضل، نسأل الله أن يبارك لكم في الأوقات وأن يفتح لكم أبواب رحمته. أحد أصحابنا خصَّص قطعة أرض يملكها لبناء دار رعاية ومدرسة للأيتام في إحدى الدول الفقيرة، ويسأل: هل بإمكانه أن يمتنع عن دفع الزكاة بحُجَّة جمعها وتوفيرها لهذا الغرض؟ غير أنه لم يحدد وقتًا معينا للبدء في عملية البناء، وهل تبرَأُ ذمته إذا فتح حسابًا في أحد البنوك وجمع فيه هذه الزكوات وأوصى بصرفها على دار الأيتام في حال موته؟ أفتونا مأجورين بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فلا حرج من حيث المبدأ في ذلك، إذا أُحسِن التأتِّي، واتُّخِذَت التدابير التي تكفل حفظ حقوق اليتامى.
والذي ننصح به أن تنفصل ذمتُه المالية الشخصية عن الذمة المالية الاعتبارية لهذا المشروع، وذلك بأن يؤسس مجلس أُمناء لهذه المؤسسة المنشودة، ويفتح حسابًا باسمها في أحد المصارف الإسلامية، ويودع فيه هذا المبالغ، سواء أكانت من زكواته أم من زكوات غيره، ويسارع الخطى في تنفيذ هذا المشروع، فإن الأعمار تجري، إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ۖ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۖ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ [لقمان: 34]. والله تعالى أعلى وأعلم.