فتاة تُوفي والداها، فهل يجوز أن تُخرج من زكاة مالها صدقة جارية لهما؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فقد تولَّى الله بنفسه بيان مصارف الزكاة في سورة التوبة في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60]، فيكون إنفاقها في الصدقات الجارية كبناء المساجد أو حفر الآبار أو تجهيز سقاية ونحوه خلاف الأصل وخلاف النص.
وقد توسَّع المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي فجعل مصارف الدعوة إلى الله تعالى من مصارف الزكاة، كدعم مكاتب تحفيظ القرآن الكريم أو المدارس الإسلامية خارج ديار الإسلام، كما توسَّع كذلك فأجاز صرفَ فُضول أموال الزكوات في مشروعات ذات ريع استثماري يرجع إلى المستحقين للزكاة بعد قضاء الحاجات الفورية للمستحقين.
وصفوة القول أننا ننصحها بجعل هذه الصدقة الجارية من صدقاتها التطوعية وليس من زكاتها الواجبة. والله تعالى أعلى وأعلم.