هناك من أهل العِلْم من يحكم بالجزاء في قتل الصيد في الحرم، سواء كان ذلك عمدًا أو خطًا. بماذا استدلوا؟ بارك اللهُ فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد:
فإن الأصلَ في جزاء الصَّيْد قولُه تعالى:﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ﴾ [المائدة: 95].
وقد نصَّت الآيةُ على وجوب الجزاء في قتل الصيد عمدًا، ولم تنصَّ على قتله خطًا، وقد اتَّفقت المذاهب الأربعة على أن الخطأ في هذا الباب كالعمد؛ لأن العقوبة شُرعت ضمانًا للمُتْلَفِ، وذلك يستوي فيه العمد والخطأ والجهل والسَّهْو والنِّسْيان. والله تعالى أعلى أعلم.