خالي حج العام الماضي ولكنه في الشوط الثاني من طواف الإفاضة تعب جدًّا وكان يرتعش، وهو فوق الثمانين سنة، وذهب إلى الفندق وفك إحرامه إلى أن استعاد قوته. فماذا عليه الآن؟ وهل يجوز أن يُطعم عشرة مساكين هنا في مصر؛ لأنه سمع قولًا يقول: إن هذا جائز. فهل هذا صحيح؟ وفعل طواف الإفاضة قبل رمي جمرة العقبة، فهل هناك محذور في ذلك؟ أفتونا بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن لبس المخيط كما تعلم من محظورات الإحرام التي بيَّنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: «لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ ولا الْعِمَامَةَ ولا السَّرَاوِيلَ ولا الْبُرْنُسَ ولا ثَوْبًا مَسَّهُ الْوَرْسُ أَوِ الزَّعْفَرَانُ، فَإِنْ لم يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْـخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ»(1).
ومن لبس المخيط عامدًا فعليه الفدية، والفدية صوم ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة، كما قال تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ [البقرة: 196].
وكذلك ما رواه البخاري ومسلم عن كعب بن عجرة أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال له: «احْلِقْ ثُمَّ اذْبَحْ شَاةً أَوْ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمْ ثَلَاثَةَ آصُعٍ مِنْ تَمْرٍ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينَ»(2).
أما طوافه للإفاضة قبل رمي جمرة العقبة فلا حرج فيه؛ فقد سأل رجلٌ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقال: أفضتُ قبل أن أرمي. فقال: «لَا حَرَجَ»(3). والله تعالى أعلى وأعلم.
__________________
(1)متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب «العلم» باب «من أجاب السائل بأكثر مما سأله» حديث (134)، ومسلم في كتاب «الحج» باب «ما يباح للمُحرم بحج أو عمرة وما لا يباح» حديث (1177) من حديث ابن عمر رضي الله عنه .
(2) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب «الحج» باب «قول الله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ [البقرة: 196]» حديث (1814)، ومسلم في كتاب «الحج» باب «جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى» حديث (1201).
(3) أخرجه أحمد في «مسنده» (2/210) حديث (6957) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه .