نُحبك في الله يا دكتور صلاح، نحن مجموعة من الحُجَّاج نريد الاستفسار عن أشياء فعلناها في الحج هل علينا فيها شيء وجزاكم الله خيرًا:
أولًا: مَن رمى الجمرات يوم 12 من ذي الحجة قبل الزوال وبعد الفجر، هل رميه صحيح؟ وماذا عليه وهناك مَن رمى قبل الفجر؟ وهل لو عليه دم ولا يستطيع ماذا يفعل؟
ثانيًا: من رمى يوم 12 من ذي الحجة قبل الزوال لأنه مُقيَّد بمجموعة وأتوبيس ومعه عائلة ولابد أن ينصرفوا وقت الظهر يوم 12 من ذي الحجة؟
ثالثًا: من رمى يوم 13 من ذي الحجة بعد العشاء نظرًا للزحام؟
رابعًا: من لم يطُف الوداع نظرًا للزحام الشديد وهو مقيم في المدينة، فترك طواف الوداع وذهب إلى المدينة ورجع بعد أسبوع لطواف الوداع، هل عليه شيء؟ ولو عليه دم ولم يستطع ماذا يفعل؟
خامسًا: امرأة حاضت وقت طواف الإفاضة، ومقيدة بمجموعة ولكنها مقيمة في الرياض، فقال لها بعض العلماء: لا تطوف وتذهب إلى الرياض ثم ترجع بعد ذلك. وهذا أمر شاقٌّ بالنسبة لها، وقد لا يتيسر هذا الأمر لزوجها بسبب ظروف عمله، فماذا كان يجب أن تفعل؛ لأنها طافت وهي حائض وقالت ربنا غفور رحيم؟ فهل ما فعلته صحيح أم كان يجب عليها أن تذهب وترجع وهذا أمر شاق؟
سادسًا: مجموعة في أيام التشريق ذهبت للمبيت في مكة في الفنادق؛ لأن الأمر أيسر وليس لهم عذر، فهل عليهم شيء؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن جمهور أهل العلم على أن الرمي في غير يوم الأضحى يكون بعد الزوال؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولم يُنقل عنه أنه رخَّص لأحدٍ من الناس في الرمي قبل الزوال.
فقد أخرج مسلم من حديث جابر بن عبد الله ب قال: رَمَى رَسُولُ الله الجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى، وَأَمَّا بَعْدُ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ(1).
وهو رأي جمهور أهل العلم، ومن خالف في ذلك فإنه يجبر مخالفته بدم يُذبح في مكة للفقراء.
ولا حرج في الرمي مساءً لمن عجز عن الرمي نهارًا، إذا كان هذا الرمي في زمن الرمي، وينتهي زمن الرمي بغروب شمس ثالث يوم من أيام التشريق، فمن رمى بعد ذلك فقد رمى في غير زمن الرمي فلا يعتد برميه ويلزمه دم.
ومَن ترك طواف الوداع في الحج فإنه يَجبُر بدمٍ يذبح في مكة ويُوزَّع على الفقراء.
ومن حاضت قبل طواف الإفاضة وكانت مرتبطة برفقة لا يمكن لها أن تتخلف عنهم، فإنها تتحفَّظ وتطوف وهي حائض اعتبارًا لعامل الضرورة.
ومن ترك المبيت بمِنًى بلا عذر فقد أَثِم وعليه دم يذبح في مكة ويوزع على الفقراء. والله تعالى أعلى وأعلم.
______________
(1) أخرجه مسلم في كتاب «الحج» باب «بيان وقت استحباب الرمي» حديث (1299).