هل يجوز للمرأة أن تحجَّ لمدرِّسها الرجل أو شيخها، مع العلم أنها حجت عن نفسها ومعها محرم؟ وهل يجوز لها الحج عن رجالٍ ليسوا محارمها؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فلا حرج في الحجِّ عن الغير ممن حجَّ عن نفسه إذا كان من يحج عنه قد سبق إلى لقاء ربه، أو كان مريضًا مرضًا مزمنًا لا يُرجَى له بُرْء ولا يتمكَّن معه من أداء الحج، ولا يُشترط فيمن تحج عنه المرأة أن يكون من أقاربها أو من محارمها. والله تعالى أعلى وأعلم.