بين طبخ العقيقة وتوزيعها نيئة

هل يشترط في العقيقة أن تُطهى أم يجوز توزع لحمًا؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فذهب جمهور الفقهاء(1) إلى استحباب طبخ العقيقة كلها، حتى ما يتصدق به منها، وإن وزعها لحمًا بدون طبخ جاز ذلك(2). والله تعالى أعلى وأعلم.

______________

(1) جاء في «مواهب الجليل» من كتب المالكية (3/257-258): «وروي عن مالك أنه قال: عققت عن ولدي فذبحت بالليل ما أريد أن أدعو إليه إخواني وغيرهم، ثم ذبحت له ضحى شاة العقيقة فأهديت منها لجيراني وأكل منها أهل البيت وكسروا ما بقي من عظامها وطبخوه ودعونا إليه الجيران فأكلوا وأكلنا. قال مالك: فمن وجد سعة فليفعل مثل ذلك. انتهى».
وجاء في «المجموع» من كتب الشافعية (8/407-411): «(السابعة) قال جمهور أصحابنا: يستحب أن لا يتصدق بلحمها نيئًا بل يطبخه».
وجاء في «الإنصاف» (4/113-114): «وقال المصنف ومن تبعه: وإن طبخها ودعا إخوانه فحسن».

(2) وهو ما قال به الحنفية: فجاء في «حاشية ابن عابدين» (6/334-335): «وهي شاةٌ تصلح للأضحية تذبح للذكر والأنثى سواءٌ فرق لحمها نيئًا أو طبخه بحموضةٍ أو بدونها مع كسر عظمها أو لا واتخاذ دعوةٍ أو لا».

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   06 المناسك

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend