شخص معه حاليًا حوالي 12 ألف جنيه، ويستطيع أن يدخر كلَّ شهر حوالي ألف جنيه بإذن الله، وبالتالي يحتمل أن يكمل مبلغ الحج لهذا العام. هل يجوز أن يَعتمر هو وزوجته الآن وبذلك لن يستطيع الحج هذا العام؟ أم الأولى أن يدَّخر للحجِّ وأن يحجَّ بمفرده دون زوجته؟ مع العلم أن زوجته لم تعتمر قبلَ ذلك ولم تحُجَّ، وهو أيضا لم يحج ولكنه اعتمر قبل ذلك. جزاكم الله خيرًا.
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فيبدو أن الأولى له أن يُجهِّزَ نفسه للحج، ففي رحلته للحج سيتمكن من أداء الحج والعمرة معًا، وإعانة زوجته على العمرة أو الحج من قبيل حسن العشرة، وليست من قبيل الواجبات الشرعية المحتومة، جاء في فتاوى دار الإفتاء المصرية (.نفقة حج الزوجة غير واجبةٍ على زوجها، فإذا وعد الزوجُ زوجتَه بالتكفل بنفقة حجها ثم مات فإن الوعد يفوت بموته، ولا يَلزمُ الورثةَ إنفاذُه، إلَّا أن تَسْخُوَ نفوسُهم بذلك.
وإذا لم يكن الميتُ قد أدَّى فريضة الحج فإن نفقةَ الحج عنه تُخصَم من التركة قبل التقسيم؛ وذلك بأقل تكلفةٍ يمكن أن يُحَجَّ بها، وإن كان قد أدَّاها فلا تُخصَم، على أنه يشترط في مَن يحج عن الميت أن يكون قد أدَّى فريضة الحج عن نفسه من قبل).
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء ببلاد الحرمين ((11/94): (لا يجب على الزوج لزوجته نفقات حجها مثل ما تجب عليه نفقات أكلها وكسوتها وسكناها ، ولكن بذله من باب حسن العشرة ومكارم الأخلاق ، ويجب لها عليه في سفر حجها ما يقابل نفقتها حال كونها مقيمة)
. وقد سئل الشيخ الألباني رحمه الله عن ذلك فأجاب : (لا يجب على الزوج دفع نفقات حج زوجته . هذا بالنسبة للرجل، أما المرأة فإن كان عندها من الأموال ما يكفيها للحج وجب عليها الحج ، وإن لم يكن عندها لم يجب عليها الحج). والله تعالى أعلى وأعلم.
بين أدائه وزوجته العمرة وأدائه وحده الحج(1)
تاريخ النشر : 06 أكتوبر, 2025
التصنيفات الموضوعية: 06 المناسك
فتاوى ذات صلة:
