إذا كانت هناك مسابقة دينيَّة، والجوائز عن طريق السحب، فإذا أجبت صوابًا قد تأخذ الجائزة الأولى، وقد تأخذ الجائزة الثَّانية أو الثالثة، وقد لا تأخذ شيئًا، وقد قرأت أنه يجب تحديد قيمة العوض في المسابقات، فهل يجوز الاشتراك في هذه المسابقة أم لا؟ وما الدَّليل على ذلك؟ وجزاكم الله خيرًا.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإذا تبرعت جهة من الجهات بجوائز هذه المسابقة فلا حرج؛ لخروج المسابقة في هذه الحالة عن القمار الذي حرمه الله ورسوله، وضابط القمار المحرم هو الذي لا يخلو أطرافه من غنم أو غرم، ويكون غنم أحد الطرفين هو غرم الطرف الآخر، وهو لا يشرع إلا في المسابقة بين الخيل أو الإبل أو الرمي بالسهام، لقوله ﷺ: « لَا سَبَقَ(1) إِلَّا فِي نَصْلٍ أَوْ خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ». وكل هذه الثَّلاثة مرتبطة بالجهاد وتوابعه كما ترى، وقد قاس على ذلك بعض أهل العلم كل مسابقة نافعة على عمل من أعمال الخير، أما إذا كان المتبرع بالجوائز خارج أطراف التسابق فلا حرج؛ لأنك إما أن تكسب الجائزة وإما ألا تخسر شيئًا، فلا يصدق عليه ضابط القمار المحرم. والله تعالى أعلى وأعلم.
____________________
(1) ما يُجعل من المال رهنًا على المسابقة.