السائل يقول: لي أهلٌ في البلاد، وأنا أريد أن أرسل قيمة أضحية العيد إلى الوالد للبلد، علمًا بأنهم في بيت واحد، وأريد أن أكون أنا المضحي، وليس والدي فقط. هل أوكله أن يذبح الأضحية؟ أفتونا جزاكم الله خيرًا.
السؤال الثاني: أريد إرسال نقود الأضحية للبلاد للفقراء، وأريد أن أضحي، هل الفلوس التي أرسلت تجزئ عن أضحيتي أم أن علي أن أضحي بنفسي؟
أفتونا بارك الله لك شيخنا.
السؤال الثالث: هل السُّبْع من الإبل، السُّبع من البدنة، والسُّبع من البقرة يجوز فيه الاشتراك؟ يجوز أن يضحي مثلًا يقول: هذا السبع من البدنة عني وعن أهل بيتي، لا أن يشترك في سبع البدنة فوق واحد، يعني عن شخص واحد بمفرده.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فلا حرج أن ترسل قيمة الأضحية إلى والدك، وتوكله في شراء أضحية تضحي بها عن نفسك وعن والديك بالتبع؛ فقد ضحى النبي ﷺ بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمَّى وكبر. متفق عليه(1). وفي روايةٍ أخرى: بيان أنه ذبح أحدهما عنه وعن أهل بيته، والثاني عمن وحَّد الله من أمته(2)، وذلك يشمل الحي والميت، فدخل في ذلك آلُهُ جميعًا من الأحياء ومن الأموات.
وبهذا الجواب يظهر جواب سؤالك الثاني، فإن أرسلت قيمةَ الأضحية إلى من ينوب عنك في شرائها وذبحها في البلاد الفقيرة فقد أديت النسك، ولا تلزمك أخرى في محلتك، ولكن إن تطوعت بأخرى في محلتك كان ذلك مشروعًا كذلك، وأرجو أن يكون لك نورًا على نور، والأمر في ذلك واسع.
والسبع من البقرة أو الإبل كالواحد من الغنم، يجزئ عن الرجل وأهل بيته كما سبق. والله تعالى أعلى وأعلم.
________________________
(1) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب «الأضاحي» باب «التكبير عند الذبح» حديث (5565)، ومسلم في كتاب «الأضاحي» باب «استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل» حديث (1966)، من حديث أنس بن مالك .
(2) فقد أخرج مسلم في كتاب «الأضاحي» باب «استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل والتسمية والتكبير» حديث (1967) من حديث عائشة ل: أن رسول الله ﷺ أمر بكبش أقرنَ يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد، فأتي به ليضحي به فقال لها: «يَا عَائِشَةُ هَلُمِّي الْـمُدْيَةَ». ثم قال: «اشْحَذِيهَا بِحَجَرٍ». ففعلت، ثم أخذها وأخذ الكبشَ فأضجعه ثم ذبحه ثم قال: «بِاسْمِ الله؛ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ».