المكوث في مطعم يُشرب فيه الخمر

هل يعتبر المكوث في مطعم يُشربُ فيه خمر على طاولات غير الطاولة التي أَجلسُ عليها ضَرْبٌ من مُجالسة شارِبِ الخمر؟ أم هل أنَّ حُرمةَ ذلك تنتفي لعدم جلوس شارِبِ الخمر على نفس الطاولة معي؟ وما الضابط في ذلك؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن الذي يظهر أن هذا لا يُعدُّ من المجالسة لشاربي الخمر التي ورد فيها قوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَقْعُدْ عَلَى مَائِدَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا الْـخَمْرُ»(1). فالضابط هنا هو المائدة التي يُدار عليها الخمر.
ولكن يبقى أنه لا ينبغي للمتقين غشيان هذا الأماكن؛ لأنه وإن لم يجلس على نفس المائدة التي يدار عليها الخمر، لكنه سيشاهد هذه المجالس التي يُعصَى الله فيها، وقد قال تعالى في وصف عباد الرحمن: {وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا } [الفرقان: 72].
وفي تفسير الزور أنه شهادة الزور، أو مشاهدة مجالس الزور والباطل التي يعصى فيها الله عز وجل.
فما لم تكن هناك ضرورة أو حاجة ماسة فاجتنب هذه المجالس التي تتنزل فيها لعنات ربك على أصحابها، وفي غيرها من الأماكن الأخرى مُتسعٌ وغُنية. والله تعالى أعلى وأعلم.

__________________

(1) أخرجه أحمد في «مسنده» (3/ 339) حديث (14692) ، والترمذي في كتاب «الأدب» باب «ما جاء في دخول الحمام» حديث (2801) ، والدارمي في كتاب «الأشربة» باب «في النهي عن القعود على مائدة يدار عليها الخمر» حديث (2092) ، والحاكم في «مستدركه» (4/ 320) حديث (7779) ، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وقال الترمذي: «حديث حسن»، وقال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه».

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend