أعمل كباحث فقهي، وقد طلب مني العمل في مشروع للتأصيل الفقهي للقانون المدني، فما الحكم الشرعي لمسألة التقنين للشريعة؟ وأيضًا ما الحكم الشرعي للتأصيل الفقهي (تنزيل ما يناسب المادة الفقهية من كتب الفقه ومعرفة مدى موافقة أو مخالفة المادة للشريعة)؟ وجزاكم الله خيرًا.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
مسألة التقنين من المسائل الحادثة، وقد اختلفت فيها أقوال أهل العلم، والذي عليه جمهورهم جوزاها لمسيس الحاجة إليها وتوقف تحكيم الشريعة عليها في كثير من المواقع. والله تعالى أعلى وأعلم.