ما حكم من يتكرر بذهنها عبارةُ «يحرم علي زوجي» وتكررها وتقولها بذهنها ويتحرك لسانها لكن دون أن تتلفظ وتفتح فمها، هل يقع التحريم؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن أجرت هذه الكلمة على قلبها دون أن تتلفظ بها سرًّا أو جهرًا فهذا لغوٌ لا أثر له؛ لأن الله جل وعلا تجاوز لهذه الأمة عما حدثت به نفسها ما لم تعمل به أو تتكلم به(1).
أما إذا كانت قد تكلمت بها سرًّا أو جهرًا فإنه لا يترتب عليها ظهارٌ ولا طلاقٌ؛ لأن ذلك إلى الزوج وحدَه، ولكن تحريم الحلال يمينٌ، فيلزمها كفارةُ يمين، لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (1) قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ } [التحريم: 1، 2]. فجعل الله تعالى تحريم الحلال يمينًا.
وكفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين نصفُ صاع من قوت البلد، ومقداره كيلو ونصف تقريبًا، أو وجبة مشبعة. أو كساهم كسوة تجزئ في الصلاة كفى ذلك، لقول الله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [المائدة: 89]. والله تعالى أعلى وأعلم.
__________________
(1) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب «الطلاق» باب «الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون» حديث (5269)، ومسلم في كتاب «الإيمان» باب «تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب» حديث (127) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.