هل يسقط حقُّ الناشز في النَّفَقة والكسوة؟ مع العلم أن الزَّوجةَ لا تمنع زوجَها منها، ولكن نشوزها في غير ذلك، فهل يسقط حقُّها في النَّفَقة والكسوة؟
وإن ذكرتم فضيلتكم أنه يسقط في المبيت فكيف يكون ذلك؟ هل بطَرْدِها إلى بيت أهلها، أم كيف يسقط حقُّها في المبيت؟ وجزاكم اللهُ خيرًا. برجاء الإجابة لأهمِّيَّة الأمر.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فأرجو أن يكونَ الغايةُ من الاستفتاء معرفةَ الحكم الشَّرعي للتعبُّد بمضمونه، وألا يُتَّخذ ذريعةً إلى الاحتراب في واقع فتنةٍ.
والمقصود بسقوط حقِّها في القَسْم في المبيت أنه إن كانت له زوجةٌ أخرى يقسم بينهما الليالي فإن هذه الزَّوجة الناشز يسقط حقُّها في هذا القسم، وإذا ثبت النشوزُ بمعناه الشَّرعي فإنه يسقط الحقُّ في النَّفَقة.
ولكن أرجو ألا نُسارع بهذه الكلمة ونُشعل الحرائق، بل ينبغي التَّأكُّد أوَّلًا أننا أمام حالةِ نشوزٍ قبل المسارعة إلى إسقاط الحقوق.
زادكم اللهُ حرصًا وتوفيقًا. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.