في الوقت الذي يتطلع فيه دعاة الاستقرار للخروج من هذه الأزمة الحادة التي تتفاقم يومًا بعد يوم على الصعيد المصري؛ بسبب الإعلان الدستوري الذي أراد أن يُعطي مهلةً محدودةً لمؤسسات الدولة لالتقاط أنفاسها وبناء قواعدها، خرج علينا فصيل إسلامي يهاجم مسوَّدة الدستور التي انتهت اللجنة التأسيسية من صياغتها قبل بضعة أيام، بعد عناء وكدح متواصل، وأعلنت الرئاسة طرحها للاستفاء في منتصف هذا الشهر لإنهاء حالة الاستقطاب الحادة والتصعيد المطرد الذي يتفاقم يومًا بعد يوم في المشهد المصري، وخلاصة انتقاداتهم ما يلي:
مآخذ عامة:
• أن هذا المشروع لا يختلف في مواده الرئيسة عن سابقه في شيء، بل مواده التي تناقض الإسلام هي هي في صياغتها وحتى في ترقيمها لم تتغير.
• وإذا كانت صياغة بعض المواد تتشابه مع صياغات صحيحة في الشريعة فإن أخذها ليس مستندًا إلى العقيدة الإسلامية وإنما هو أخذ مصلحي ديمقراطي.
مآخذ تفصيلية:
• أولًا: المادة الأولى من مسودة الدستور تقرر أن جمهورية مصر العربية نظامها ديمقراطي، وهذا مخالف للإسلام؛ لأن النظام الجمهوري الديمقراطي عقيدته فصل الدين عن الدولة، وهذه العقيدة تجعل السيادة للشعب، أي تجعل التشريع للإنسان. يحل ويحرم كيف يشاء، والله تعالى يقول: {إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ} [الأنعام: 57].
• ثانيًا: المادة الخامسة في مسودة الدستور تنصُّ على أن السيادة للشعب يصونها ويحميها، وهو مصدر السلطات وهذه المادة تأكيدٌ للمادة الأولى التي تقول أن جمهورية مصر العربية نظامها ديمقراطي، فالديمقراطية هي السيادة للشعب، وهو مصدر السلطات، فالشعب هو المشرع وصاحب سلطة التشريع، والشعب هو المنفذ وصاحب سلطة التنفيذ ولا يصير شرعًا نافذًا ملزمًا بقوة القانون إلا به، والشعب هو القاضي وصاحب سلطة القضاء ولا يصير قانونًا ولا محكمة يُقضى بها إلا بما يقضيه الشعب، فأين هذا من قوله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} [الأحزاب: 36]؟!
• ثالثًا: المادة الثانية من مسودة الدستور تقول: إن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، وذكر مبادئ الشريعة الإسلامية دون الأحكام يفتح الباب على مصراعيه للتشريع البشري، فالمبادئ كما يفسرونها هي الأسس القطعية للإسلام كما يفهمونها هم، دونما إدخال للأحكام القطعية فيها مثل الحدود وغيرها كثير، ناهيك عن الأحكام الظنية، ونحن مطالبون بتطبيق الإسلام كاملًا بأحكامه القطعية والظنية، فكله شرعٌ واجب الاتباع، وأما كون الشريعة المصدر الرئيسي للتشريع فهذا لا يمنع من وجود مصادر أخرى، ولو كانت فرعية، وهذا هو عينه الإشراك بالله في الحاكمية.
• رابعًا: المادة الرابعة من مسودة الدستور، والخاصة بالأزهر، تجعله الجهة المكلفة بحمل الدعوة الإسلامية، بينما حمل الإسلام بالدعوة والجهاد هو من واجبات الدولة الإسلامية. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده يقومون بهذه الفريضة بوصفهم رؤساء لهذه الدولة، فلا يجوز نقلها وحصرها في مؤسسة تعليمية وإلغاء فريضة الجهاد.
• خامسًا: المادة السادسة من مسودة الدستور تصرِّح بأن النظام الديمقراطي- الذي هو نظام الدولة- يقوم على مبادئ الشورى والمواطنة. والشورى في الإسلام تختلف عن الديمقراطية عقيدة ونظامًا، فالديمقراطية هي التصويت البشري على القوانين والأحكام ابتداء، هل تؤخذ أو لا تؤخذ، والشورى هي أخذ الرأي في الأمور التي جاء الحكم الشرعي بإباحتها، وليس التصويت على الحكم الشرعي نفسه، وشتان بين الأمرين.
• ثم ينهي طرحه للأزمة بالإشارة إلى الحل، وذلك في قوله: ولن يصلح حال الأمة إلا بإقامة نظام الخلافة الإسلامية، الذي سيطبق الإسلام كاملًا، فيرضى بذلك رب العالمين، وينعم به البشر كلهم، مسلمون وغير مسلمين، ويعم الرخاء ربوع البلاد.
أفتونا في هذه المواقف بالتفصيل بارك الله فيكم، ولا تعتذروا بالمشاغل أو بالأعباء الدعوية، فوالله لن نسامحكم، ولا أظن ربي سيعذركم إن قصرتم في البيان. وهل يدخر أهل العلم إلا لمثل هذه الأوقات العصيبة!
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فنحيي رفع الهمم للتشوف إلى إقامة الدين كما أنزله الله، والارتفاع بسقف الطموحات إلى تغيير جميع المنكرات، وإقامة جميع الواجبات، ومراعاة الدقة الكاملة في كل ما يقدَّم من الصياغات، ولكن هذا لا يتعارض عند العقلاء مع القبول المرحلي بالممكن والمتاح في الحال، بعد استفراغ الوسع وبذل الجهد، لاسيما إذا كانت اللجنة التأسيسية قد بقيت تعمل تحت القصف العلماني طوال هذه المدة، وهو القصف الذي لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة، ثم يكون السعي لتهيئة الأسباب لما يمكن تحقيقه في المآل، خشية أن يُفضي الإصرار على غير المتاح في الحال إلى فقد المتاح وغير المتاح في الحال وفي المآل، لاسيما مع ما نشاهده جميعًا من حالة الحشد والاستقطاب الحاد والتواطؤ المبرمج والمنظم على تقويض وتخريب كل ما يمتُّ إلى الدين أو الفضيلة بصلة، وما ذكره الفضلاء أصحاب هذه الانتقادات محلُّ اعتبار ولكن يرد عليه ما يلي:
• قولهم: إن هذا المشروع لا يختلف في مواده الرئيسة عن سابقة في شيء، بل مواده التي تناقض الإسلام هي هي في صياغتها وحتى في ترقيمها لم تتغير.
ويرد على ذلك القول بأن هذه دعوى مجملة، ولا يصلح في مثل هذه المواقف إطلاق الكلام على عواهنه، بل لابد من الإشارة التفصيلية إلى المواد موضع الانتقاد ليكون الحوار حولها محددًا وعلى بصيرة، ومجرد التشابه في الصياغة أو حتى في ترقيم بعض المواد لا يعنى بالضرورة أن يكون دليلًا على الفساد والبطلان، والعبرة في الوثائق والعقود بالحقائق والمعاني، وليس بالترقيم والألفاظ والمباني، ففي الدستور القديم كغيره من سائر دساتير العالم بقية من خير وعافية، تمامًا كما كان في الجاهلية التي أماتها الإسلام بقايا من نور سواء أكانت من رصيد الفطرة البشرية أم كانت من بقايا مواريث الأنبياء، وهذا القدر من بقايا النور لم يزده الإسلام إلا قوة، وصلوات ربي على من قال: «وَأَيُّمَا حِلْفٍ كَانَ فِي الْـجَاهِلِيَّةِ لَمْ يَزِدْهُ الْإِسْلَامُ إِلَّا شِدَّةً»(1).
• قولهم: وإذا كانت صياغة بعض المواد تتشابه مع صياغات صحيحة في الشريعة فإن أخذها ليس مستندًا إلى العقيدة الإسلامية، وإنما هو أخذ مصلحي ديمقراطي.
ويرد على ذلك القول بأن لكلٍّ وجهةً هو موليها، فأهل الدين يرونه التزامًا إيمانيًّا، وغيرهم يراه التزامًا وطنيًّا، ولا يمنع أن يجتمع أهل البلد الواحد إذا تعدَّدت ملله وأطيافه على وثيقة جامعة، يتبناها كلٌّ منهم حسب خلفيته العقدية والفكرية، ولكل وجهته في قبولها، وفي تخريج هذا القبول، و«إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى»(2).
• قولهم: المادة الأولى من مسودة الدستور تقرر أن جمهورية مصر العربية نظامها ديمقراطي، وهذا مخالف للإسلام؛ لأن النظام الجمهوري الديمقراطي عقيدته فصل الدين عن الدولة، وهذه العقيدة تجعل السيادة للشعب، أي تجعل التشريع للإنسان. يحل ويحرم كيف يشاء، والله تعالى يقول:{إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ} [الأنعام: 57].
ويردُّ على ذلك القول بأنه قد نصَّ نفس الدستور على مرجعية الشريعة، وفصَّل في بيان المقصود بمبادئها على نحو غير مسبوق في الدساتير السابقة، عندما نصَّ على أن «مبادئ الشريعة تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة». ومع وجود هذا النص يتبين أن المقصود بالديمقراطية آلياتها من الانتخابات والتداول السلمي للسلطة والتعددية السياسية والفصل بين السلطات والتوازن بينها، ونحوه، وكل ذلك من موارد الاجتهاد، وليس المقصود الديمقراطية كفلسفة تنقل مرجعية الأحكام إلى الأهواء البشرية، وتنتحل الفصل بين الدين والحياة.
ونوافق هؤلاء الأحبة أنه قد كان الأولى أن ينصَّ فيقال: جمهورية مصر العربية نظامها شورى. ونعلم أن هذا هو الأرضى لله عز وجل، والأقطع للجدل، ولكن في ظل هذه الحرائق المستعرة قد يقبل العقلاء بتحمُّل مفسدة تتعلق بالألفاظ والمباني، ويجتهدون في إحكام الأمر فيما يتعلق بالحقائق والمعاني، تسكينًا للثائرة، وإخمادًا للفتن، وقد قبل عمرُ رضي الله عنه الجزيةَ من نصارى بني تغلب باسم الصدقة عندما أنفت نفوسهم وكبر عليها أن تدفع شيئًا باسم الجزية(3).
• قولهم: المادة الخامسة في مسودة الدستور تنصُّ على أن السيادة للشعب يصونها ويحميها، وهو مصدر السلطات وهذه المادة تأكيد للمادة الأولى التي تقول: إن جمهورية مصر العربية نظامها ديمقراطي، فالديمقراطية هي السيادة للشعب، وهو مصدر السلطات، فالشعب هو المشرِّع وصاحب سلطة التشريع، والشعب هو المنفذ وصاحب سلطة التنفيذ، ولا يصير شرعًا نافذًا ملزمًا بقوة القانون إلا به، والشعب هو القاضي وصاحب سلطة القضاء ولا يصير قانونًا ولا محكمة يُقضى بها إلا بما يقضيه الشعب، فأين هذا من قوله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} [الأحزاب: 36]؟!
ويُرَدُّ على ذلك القول بأن الدستور ينبغي أن ينظر إليه على أنه وثيقة واحدة، يفسر بعضه بعضًا، فما أُجمل في مكان بُيِّن في مكان آخر، وما أُطلق في مكان يُحمل على المقيد في مكان آخر، وهكذا وفقًا للقواعد المعروفة في الجمع بين النصوص، وإزالة ما يتوهم بينها من تعارض، وعلى هذا يُقال: إن الدستور بمجموع نصوصه يُفرق بين مصدر السلطة السياسية ومصدر النظام القانوني، فالنظام القانوني مصدره مبادئ الشريعة، والسلطة السياسية مصدرها الأمة أو الجماعة.
ونوافق هؤلاء الأحبة بأنه قد حدث خلط واضطراب في صياغة هذا الأمر، وكان ينبغي النصُّ على هذا التفريق بوضوح؛ دفعًا للإيهام ورفعًا للالتباس، وأقصد التفريق بين السلطة والسيادة، فالسيادة للشرع، والسلطة للأمة، وهذه من النقاط التي ينبغي أن ينصُّ عليها على الأقل في المذكرة التفسيرية لهذا الدستور، إن فاتنا أو أعجزنا النص عليها في صلبه، تبينا للمقصود بهذه المصطلحات الأساسية وآليات تطبيقها.
• يقولون: المادة الرابعة من مسودة الدستور، والخاصة بالأزهر، تجعله الجهة المكلفة بحمل الدعوة الإسلامية، بينما حمل الإسلام بالدعوة والجهاد هو من واجبات الدولة الإسلامية، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده يقومون بهذه الفريضة بوصفهم رؤساء لهذه الدولة، فلا يجوز نقلها وحصرها في مؤسسة تعليمية وإلغاء فريضة الجهاد.
وقد يُرَدُّ على ذلك القول بأن هذا النص لم يتحدث على إلغاء فريضة الجهاد، ولا أدري من أين جاء هذا التوهم؟! وأما النصُّ على تولى الأزهر مسئولية الدعوة فإنه لا ينفي قيام غيره بها في إطار التطوع والاحتساب، كما أن وجود هيئة عليا للحسبة تنظمها الدولة لا يلغي قيام عموم الناس بالاحتساب على المنكرات بما لا يؤدي إلى مفسدة أعظم، ولو كان الاعتراض على النص على ديمومة منصب شيخ الأزهر وعدم قابليته للعزل لكان هذا الانتقاد أولى بالقبول، وكان يمكن أن يقال لا يعزل إلا في الأحوال التي يبينها القانون، وبقرار يصدر من هيئة كبار العلماء؛ فإن من يملك الإبرام يملك النقض، ومن يملك التولية يملك العزل؛ حتى لا تتكرر مثل مأساة النائب العام مرة أخرى، والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن(4)! مع كامل الاحترام والتقدير للرمزية التاريخية والمنزلة الرفيعة لمنصب الإمام الأكبر.
• يقولون: المادة السادسة من مسودة الدستور تصرِّح بأن النظام الديمقراطي- الذي هو نظام الدولة- يقوم على مبادئ الشورى والمواطنة، والشورى في الإسلام تختلف عن الديمقراطية عقيدة ونظامًا، فالديمقراطية هي التصويت البشري على القوانين والأحكام ابتداء، هل تؤخذ أو لا تؤخذ، والشورى هي أخذ الرأي في الأمور التي جاء الحكم الشرعي بإباحتها، وليس التصويت على الحكم الشرعي نفسه، وشتان بين الأمرين.
ونقول: لقد سبق بيان هذه النقطة، وذكرنا أنه كان الأولى والأقطع للجدل أن يقال عن نظام الدولة: إنه نظام شورى، ولكن الديمقراطية إذ قيدت بمرجعية الشريعة يمكن أن تكون نسخةً إسلامية للشورى، مع الإفادة مما استحدث من آليات في إدارة الأزمات السياسية التي تمنع الاحتقان وتحول بين الأئمة والجور والطغيان.
• يقولون: ولن يصلح حال الأمة إلا بإقامة نظام الخلافة الإسلامية، الذي سيطبق الإسلام كاملًا، فيرضى بذلك رب العالمين، وينعم به البشر كلهم، مسلمون وغير مسلمين، ويعم الرخاء ربوع البلاد.
ونقول: لم يجادل في أهمية الخلافة أحد، ولكن من عجز أن يجمع شمل أهل الدين على مستوى قطر واحد فهو أعجز عن جمعهم على مستوى الأمة في مجموعها! فلا أعرف أحدًا من المنتسبين إلى العمل الإسلامي يجادل في هذه القضية على المستوى النظري، ولكن دون ذلك مراحل يجب أن تقطع ومفاوز يجب أن نجتازها أولًا، فعلى أهل كل قطر إقامة الدين وتحكيم الشريعة في قطرهم، وتمهيد الأذهان للحديث عن الوحدة الإسلامية الجامعة بعد ذلك، فما أسهل أن تقيم مدينة فاضلة في الخيال! وما أيسر التنظير وإطلاق العنان للأحلام والأماني! ولكن كثيرًا من ذلك يحتاج إلى صبر طويل، ربما يستغرق أعمار أجيال بأكملها، فالهوينى الهوينى!
ولا ينبغي لعاقل أن يزيد في تحريض العالم على أهل الدين بإثارة قضايا لم تنضج ثمارها ولم يحن قطافها، ودون الوصول إليها مفاوز إن سارت بها العِيس كَلَّت، وأهل العلم كما يربطون بين البلاغ والحاجة، يربطون كذلك بين البلاغ والتمكن من العمل، فما أمكن إقامته فورًا من شرائع الدين يبلغ على الفور، وما لا يتمكن من إقامته في الحال وكان دون إقامته مراحل يجب أن تقطع أولًا لا يلزم شغل الأذهان به على الفور، بل يبلغ الشخص من شرائع الدين ما يتمكَّن من إقامته، وتوجد مندوحة لعدم استغراق الأوقات والمجالس في هذه المسائل حتى تلُوح في الأفق بوادر التمكُّن من إقامته، مراعاة للأولويات في الخطابِ الدَّعَوي. والله تعالى أعلى وأعلم.
__________________________
(1) أخرجه مسلم في كتاب «فضائل الصحابة» باب «مؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلم بين الصحابة رضي الله عنهم» حديث (2530) من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه.
(2) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب «بدء الوحي» باب «بدء الوحي» حديث (1) ، ومسلم في كتاب «الإمارة» باب «قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية» حديث (1907) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
(3) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (2/416) حديث (10581).
(4) فقد أخرج الترمذي في كتاب «القدر» باب «ما جاء أن القلوب بين أصبعي الرحمن» حديث (2140) ، وابن ماجه في كتاب «الدعاء» باب «دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم» حديث (3834) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُكثر أن يقول: «يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ». فقلت: يا رسول الله آمنا بك وبما جئت به فهل تخاف علينا؟! قال: «نَعَمْ؛ إِنَّ الْقُلُوبَ بَيْنَ أُصْبُعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الله يُقَلِّبُهَا كَيْفَ يَشَاءُ»، وقال الترمذي: «حديث حسن».