هل يمكن تقليد ابن القيم والأخذ بفتواه بعدم وقوع طلاق الحائض؛ وذلك لحاجتي لهذا لعدم الوقوع؛ حيث إني كنت: أقول لنفسي: إنه لا يقع طلاق الحائض. وما هي شروط الأخذ والتنقل بين أقوال المذاهب والعلماء؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن العامي لا يصح له مذهب، وإنما مذهبه مذهب من أفتاه، ولا ينبغي أن تفتي نفسك لا في مسائل الطلاق ولا في غيرها، وإنما ترفع مسألتك إلى من تثق في علمه ودينه من أهل الفتوى، وهو الذي يفتيك فيها، ويرجح لك حسبما تقتضيه الأدلة الشرعية، وحسبما يقتضيه النظر الخاص في مسألتك، وما يتعلق بذلك من وجوه المصالح. زادك الله حرصًا وتوفيقًا. والله تعالى أعلى وأعلم.