بين اتباع الأحوط والأيسر في الحكم الشرعي

لو أن مذهب الشافعية قال عن أمر ما أنه لا يجوز، وأن باقي المذاهب قالت يجوز. في هذه الحال هل يلزم اتِّباع الأحوط أم الأيسر؟ وما الحل لو كان الأيسر هو الأرجح؟ فهل يجوز أن نترك الراجح لكي نذهب للأحوط؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن على أهل الاجتهاد والنظر العملُ بالأرجح، والرجحان قضيةٌ نسبية، فما هو راجح عند زيد قد يكون مرجوحًا عند عمر، ولم يتعبدنا الله عز وجل بإصابة عين مراده، بل تعبدنا ببذل المجهود في التماس ذلك، فمن فعل ذلك فأصاب فله أجران، ومن فعل ذلك فأخطأ فله أجر واحد(1).
وعلى المقصر العامي ونحوه سؤال أهل الذكر، واتباعهم فيما يفتونه به، وإن اختلفت عليه فتاوى المفتين، كان الترجيح بينها بالأعلمية والأفضلية، ويندب له العمل بالأحوط خروجًا من الخلاف.
أما إطلاق القول بالتعبُّد بالأيسر فمردود؛ لأنه يفضي إلى أخذ الدين بالهوى والتشهِّي، وهو لا يحلُّ. والله تعالى أعلى وأعلم.

——————————

(1) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب «الاعتصام بالكتاب والسنة» باب «أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ» حديث (7352)، ومسلم في كتاب «الأقضية» باب «بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ» حديث (1716) من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   04 أصول الفقه وقواعده

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend