السلام عليكم ورحمة الله وبركاته …
دكتور صلاح حفظك الله انى احبك فى الله
سؤالى..
انا مهندس سافرت الى الخليج طلبا للرزق ومكثت قرابة 30 عام ولى سته من الاولاد بنتان اولا ثم اربعه من البنين كانت حياتنا ميسوره وعشت لاافرق بين اولادى والجميع سواء وتخرجت البنتان من الجامعه وقمت بتجهيزهن وتزويجهن وتكلفت الكثير لما كان لدى المال ثم حدث ان فقدت عملى لتقدم السن ولم يعد لدينا الدخل السابق ولكنها مستورة والحمد لله الآن اولادى بدأوا يكبرون وتخرج احدهم من الجامعه ولدى جامعه وثانوى وابتدائى وانا قاربت على الستين ونعيش على ماجمعناه سابقا والسؤال هل لى ان اميز الاولاد الصغار بشئ من الميراث باعتبار ان البنتين قد اخذوا الكثير تعليما وتجهيزا للزواج فيكونوا قد اخذوا اكثر من الذكور فى حال وفاتى وافتسام الميراث بمعنى انى اريد ان اوزع شيئا اختص به الاولاد من باب الهبه حت يكونوا قد اخذوا مثل البنات ام يترك الامر فيعودوا البنات ويقتسموا الميراث فيكونوا قد اخذوا اكثر من الولد وهذا لم يرده الشارع فلهم النصف فاكتب مثلا قطعة ارض للآولاد فقط تكون مفابل زواجهم كما صرفت على اخواتهم ةيكون بعلم البنات واجزم انهم لن يعترضوا لانى ربيتهم عل الدين ولم افرق بينهم ابدا …آسف للاطالة ….افتونا مأجورين
الإجابة
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فإن الله جل جلاله قد تولى قسمة المواريث ولم يترك أمرها لأحد من خلقه، فلا يحل لأحد العبث بها، وأوجب نبيه صلى الله عليه وسلم العدل في العطية بين الأولاد، فقال ( اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم) ، هذا الذي تذكره لا يسوغ وحده التمييز في العطية لأن هذا من جنس النفقة الواحبة وقد أنفقت على كل ولد بقدر حاجته، من احتاج إلى تعليم علمته ومن احتاح إلى زواح زوجته، وإذا كبر الصغار في حياتك فعلت بهم ما فعلته ببقية إخوتهم وأخواتهم، أما العطية فيما وراء النفقة فالواجب فيها هو العدل،
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ” لا يجوز للإنسان أن يفضل بعض أبنائه على بعض إلا بين الذكر والأنثى فإنه يعطي الذكر ضعف ما يعطي الأنثى لقول النبي صلى الله عليه وسلم ” اتقوا الله واعدلوا في أولادكم ” فإذا أعطى أحد أبنائه 100 درهم وجب عليه أن يعطي الآخرين مائة درهم ويعطي البنات 50 درهما ، أو يرد الدراهم التي أعطاها لابنه الأول ويأخذها منه ، وهذا الذي ذكرناه في غير النفقة الواجبة ، أما النفقة الواجبة فيعطي كلا منهم ما يستحق فلو قدر أن أحد أبنائه احتاج إلى الزواج ، وزوجه ودفع له المهر لأن الابن لا يستطيع دفع المهر فإنه في هذه الحال لا يلزم أن يعطي الآخرين مثل ما أعطى لهذا الذي احتاج إلى الزواج ودفع له المهر لأن التزويج من النفقة ، وأود أن أنبه على مسألة يفعلها بعض الناس جهلا ؛ يكون عنده أولاد قد بلغوا النكاح فيزوجهم ، ويكون عنده أولاد آخرون صغار ، فيوصي لهم بعد موته بمثل ما زوج به البالغين وهذا حرام لا يجوز لأن هذه الوصية تكون وصية لوارث والوصية لوارث محرمة لقوله صلى الله عليه وسلم : ” إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ” .{ أخرجه بهذا اللفظ أبوداود ( 3565 ) والترمذي ( 2 / 16 ) وغيرهما وحسن الألباني الإسناد بهذا اللفظ ، وصحح لفظ ” لا وصية لوارث ” في الإرواء ( 6 / 87 ) } فإن قال أوصيت لهم بهذا المال لأني قد زوجت إخوتهم بمثله فإننا نقول إن بلغ هؤلاء الصغار النكاح قبل أن تموت فزوجهم مثلما زوجت إخوتهم فإن لم يبلغوا فليس واجبا عليك أن تزوجهم)
ولكن يجوز لك أن تخص بعض أولاد في حال الحياة بعطية إذا وجد مقتض، وطابت به نفوس بقية الأولاد وهم بالغون راشدون، فإذا طابت نفوس أولاد بأن تخص صغارك بشيء من العطية في حال حياتك، ولم يفعلوا ذلك حياء ومنك فلا حرج فيما ذكرته، والله تعالى أعلى وأعلم