السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
هل لفظ علي الطلاق من الألفاظ الصريحة في الطلاق؟ أم من الكناية؟ يعني قول علي الطلاق بدون أن يريد الزوج أن يعلقه علي أي شيء وبدون أن يريد الحلف بالطلاق، فقط قول الزوج علي الطلاق بدون نية الطلاق وبدون قصد الزوجة هل يقع به الطلاق؟
جزاكم الله كل خير
الإجابة
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فإن لفظ (علي الطلاق) من ألفاظ الحلف، فإن قصد بها مجرد الحلف على فعل شيء أو الامتناع عنه، ولم يقصد بها الطلاق كانت يمينا مكفرة، يخرج من تبعتها عند الحنث بكفارة يمين، وهي المشار إليها في قوله تعالى (فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون ) .
أما إن قصد به وقوع الطلاق عند المخالفة فتحتسب عليه طلقة، والله تعالى أعلى وأعلم