كل عام وأنتم بخير وتقبل الله منا ومنكم، أعتقد بعدم وقوع الطلاق حالة الحيض استنادًا للدليل وفتوى شيخ الإسلام في ذلك وإن كان الجمهور على خلافه، وسؤالي هو:
1- ماذا إذا كان الزوج لا يعلم هل عليها الحيض أم لا؟ وذلك لصعوبة التوصل لمعرفة ذلك.
2- وماذا لو تبيَّن أنها في حالة حيض؟
3- أخرجها من منزلها بلا ذنب ولا سبب إلا أنه متشدد يمنعها من الخروج من المنزل بتاتًا، وألا تستعمل الهاتف، وألا تستقبل أهلها، ويغلق عليها المنزل ويأخذ المفتاح… إلخ. فطلب والدها منه الطلاق لاستحالة العشرة، فطلَّق.
4- فهل يكون هذا خلعًا؟
5- وهل يحق لها النفقة إلى نهاية عدتها وذلك قرابة 6 أشهر؟
6- وهل عليه نفقة متعة؟
وجزاكم الله خيرًا.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
إذا تبين للزوج أن زوجته كانت حائضًا عندما طلقها فلا يقع طلاقه في الصحيح من قولي العلماء، أما إذا كان لا يعلم فالأصل وقوع الطلاق.
إذا ثبت الضرر فلا نكون أمام خلع بل أمام تطليق للضرر لا تسقط معه الحقوق المالية، وإذا لم يثبت فذلك الخلع.
وإذا كنا أمام تطليق للضرر فإن لها نفقة العدة.
والعدة ليست ستة أشهر بل هي ثلاثة أقراء لمن تحيض من النساء أو ثلاثة أشهر للائي لا يحضن، وكذلك لها المتعة على خلاف بين وجوبها أو استحبابها بين أهل العلم. والله تعالى أعلى وأعلم.
الطلاق دون معرفة حالة الحيض
تاريخ النشر : 30 يناير, 2012
التصنيفات الموضوعية: 06 الطلاق