سيدي الشيخ
والله لااقصد اهانه ولست سفيها ولكن مساله فقهيه تشغلني فأرجوك لاتبخل عني بالاجابه لاني في حيره شديده وعندي التباس شديد علمت ان الطلاق لا يقع بالاشاره من ناطق ولكن سؤالي اكرمكم الله تعلم فضيلتك انه لو شبه شخص ما زوجته بالكلب او الخنزير اعزكم الله بنيه الطلاق فقد وقع طلاقه لتشبيه زوجته بمحرم ولكن اعزكم الله لو لم يتلفظ هذا الشخص بالاحرف ولكنه اصدر اعزكم الله صوت الكلب اي نبح امام زوجته بصوت عالي قاصدا ذلك الشخص تشبيه ونداء زوجته بانها كلب اعزكم الله وقصد ذلك الشخص الطلاق فهل يقع طلاقه ام لا يقع لان عدوله عن الكلام بالاحرف الي اصدار صوت الكلب ياخذ حكم الاشاره من ناطق فلا يقع طلاقه ولو افهم ما حوله معذره وجزاكم الله خير
الإجابة
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فلا يقع طلاق بما ذكرت، لأن الكناية هي اللفظ الذي يحتمل معنى الطلاق وغيره، ولا يقع الطلاق بها إلا إذا نواه الزوج.
أما الألفاظ التي لا تحتمل معنى الطلاق أصلًا: فلا يقع بها طلاق، ولو نواه الزوج؛ فقد جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية ( كما اتفقوا على أن الكنائي في الطلاق هو: ما لم يوضع اللفظ له، واحتمله وغيره، فإذا لم يحتمله أصلا لم يكن كناية)
فإذا كان اللفظ الذي لا يحتمل معنى الطلاق لا يقع به طلاق ولو نواه الزوج فأولى هذه الأصوات المذكورة ، والله تعالى أعلى وأعلم