التعامل مع المصارف لشراء البضاعة

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: بارك الله فيكم لما تبذلونه من عناية وجهدٍ في تعريف المسلمين الكثير مما يغيب عنهم، وبذلك تنورون ما أظلم عليهم، فليوفقكم الله ويسدِّد خطاكم.
السؤال:
مهنة شخصٍ تتطلب استيراد مواد تشغيل معمله من الخارج، وبدلًا من أن يقوم هو بالدَّفعِ لما يشتري من البائع يدفع عنه المصرف فور تسلمه البضاعة، وهو لا يقوم بالتسديد للمصرف إلَّا بعد مدَّة من الزَّمن يتمُّ الاتَّفاق عليها، ومقابل تأجيل الدَّفع يلتزم بدفع زيادة على ما دفع المصرف للبائعِ، وتكون هذه الزِّيادة قابلة للنقاش والتَّفاوض فيمكن أن تكون خمسة بالمائة، ويمكن أن تكون غير ذلك؟


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
إذا كان هذا المصرف إسلاميًّا يعلن قيامه على تحكيم الشريعة وله هيئة رقابة شرعية تراقب شرعية أعماله فلا حرج في التعامل معه، وتكون هذه الهيئة مسئولة ديانة عن شرعية أعماله.
أما الصورة التي ذكرتها فتعتمد على طبيعة العلاقة بين المصرف والعميل، فإن كانت العلاقة علاقة قرض فهي معاملة محرمة، لأن القرض بزيادة من الربا المحرم بإجماع المسلمين، وإن كانت العلاقة علاقة بيع مرابحة فينظر في تفاصيلها- وبعضها لم يذكر في السؤال- فإن جرت على وفاق الشريعة كانت معاملة صحيحة ومشروعة وإلا كانت فاسدة، والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 30 يناير, 2012
التصنيفات الموضوعية:   01 البيع

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend