لي صديق تعسر في عمله وأبغي أن أُعطِيَه من زكاة المال، هل يجوز؟ هو سيأخذ الأموال بنية ردِّها ولكن أنا نيتي أني لن أطلبها، ولكني أخشي أن أزعجه لو علم أنها زكاة. فبماذا تنصحني شيخنا الفاضل؟ وأين تنصح أن أخرج بقية المبلغ المفروض عليَّ من زكاة المال؟ جزاكم الله خيرًا ورزقنا وإياكم العمل الصالح.
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن لزكاة المال مصارفَ محددة، ورد ذكرها في سورة التوبة، في قول الله جل وعلا: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ [التوبة: 60] [التوبة: 60].
فإن كان صديقُك هذا واحدًا منهم فيشرع إعطاؤه من أمول الزكاة ما يسدُّ حاجتَه، ولا يلزم إخبارُه بأنها زكاة.
وأما بقية المبلغ المفروض فيمكنكم الاتصال بالمسجد المحلي للتفاهم مع إدارته حول إخراجه، فلديهم لجان للزكاة ومعرفة بأحوال المستحقين. والله تعالى أعلى وأعلم.
يريد أن يقرض صديقه المعسر بنية زكاة المال
تاريخ النشر : 24 مارس, 2026
التصنيفات الموضوعية: 04 الزكاة
فتاوى ذات صلة: