أمر زوجته أن تخبر أخيها كذبًا بأنه حلف عليها بالطلاق ألا يدخل بيتهم

لقد كنت أريد منعَ أخي زوجتي من دُخوله بيتي، فقلت لزوجتي: قولي له إن زوجي حالف عليَّ ألا تدخل بيتنا؛ حتى لا يأتي. وفي حقيقة الأمر لم أكن قد حلفت نهائيًّا ولم أنطق الحلفَ بالطلاق أبدًا.
فهل إذا دخل أخو زوجتي بيتنا يُعتبر يمين الطلاق قد وقَعَ. أرجو من فضيلتكم الإجابة. وشكرًا.
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن ما ذكرته إخبارٌ كاذب بالطلاق، على صاحبه إثمُ الكذب وعارُه، وليس عليه الطلاقُ في أظهر قولي العلماء.
فلا تَعُد إلى الكذب مرةً أخرى، ولا تجازف بحياتك الزوجية من أجل نزوات غضب أو خصومات طارئة. ولا تلعب بما جعله الله ميثاقا غليظا! فعن أبى موسى رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما بال أقوامٍ يلعبون بحدود الله: طلقتك، راجعتك، طلقتك، راجعتك» وفي رواية: «ما بال أقوامٍ يلعبون بحدود الله تعالى ويستهزؤون بآياته: خلعتك، راجعتك، طلقتك، راجعتك»(1). والله تعالى أعلى وأعلم.

_________________
(1) أخرجه ابن ماجه (2017)، والطيالسي في ((المسند)) (529)، والروياني في ((المسند)) (452) باختلاف يسير. وحسن إسناده البوصيري.

تاريخ النشر : 13 نوفمبر, 2025
التصنيفات الموضوعية:   06 الطلاق

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend