كانت هناك خلافات مع زوجتي, وكان زملائي بالعمل يسألوني عن طبيعة الخلافات, فقلت في نفسي أني سأقول لهم أني حلفت عليها يمين طلاق بالثلاثة، وأن الأمر المعلق عليه الطلاق حصل، ولكن فعليًّا لم يحدث شيء من هذا، وعندما سألوني قلت لهم ذلك، ثم تناقشنا أنه يوجد رأي للجمهور وآخر لابن تيمية، وما هو كل رأي منهم، وفي نهاية الكلام قلت لهم: أنا آخذ برأي الجمهور؛ لأني أخاف إن أخذت برأي ابن تيمية يكون عليَّ إثم يومَ القيامة إذا كان خطأ, وبعدها بدقيقة تقريبًا شعرت أنني فلعتُ غلطًا, وأدركت أن ما قلته هو إقرار كاذب بالطلاق.
ووالله أنا لم أنتبه ولم أدرك منذ أن فكرت في أن أقول لهم هكذا ولا حتى أثناء الكلام أن هذا إقرار كاذب بالطلاق، أقسم بالله ما كنت منتبهًا، ولو انتبهت لم أقله، بالرغم من كوني كنت لا أعرف حكم الإقرار الكاذب بالطلاق ولكن لأجنب نفسي أن يكون هناك حكم ما، فهل اعتبر بمثابة الغافل أو الناسي؟
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فما وقع منك كان إخبارًا كاذبًا بالطلاق، فعليك إثمُ الكذب وعارُه وخِسَّتُه إلا أن تتوب، وتعلم أن الحرمات الغليظة لا ينبغي أن تكون موضعًا لعبث العابثين وكذب الكاذبين.
أما المناقشات التي جرت بينكما فيبدو أنها قد جرت بين متعالمين لا يدرون شيئًا عن فقه الطلاق لا عند شيخ الإسلام ولا عند الجمهور، فتُطوى وتمات.
والأظهر في الإخبار الكاذب بالطلاق أنه لا يقع، وعلى صاحبه التوبةُ من الكذب. والله تعالى أعلى وأعلم.
الإخبار بالطلاق كذبًا
تاريخ النشر : 13 نوفمبر, 2025
التصنيفات الموضوعية: 06 الطلاق
فتاوى ذات صلة: