زكاة الديون الميتة

أمي كان عندها مبلغ من المال تقوم بتشغيله وقام ابنها بعرض فكرة عليها بأنه هو سوف يشغله لها، وقامت بإعطائه المبلغ فأخذه وصرفه وقال لها أنه سوف يرده لها، وهي تسأل فضيلتكم هل على هذا المال زكاة رغم أنه ليس في حوزتها الآن؟ وهي لا تملك أي شيء غير هذا المبلغ، فإذا كان عليه زكاة فمن أين تخرج؟ بارك الله فيكم.
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن الديون الميتة التي لا يُرجى استيفاؤها لا زكاة عليها حتى تُقبض وتصبح مالًا في اليد، فإن كان هذا هو حال هذا المبلغ فلا زكاة عليه إلا إذا قبضته أمك، وصار مالًا بيدها، فحينئذ تزكِّيه عن سنة واحدة؛ وإن بقي في ذمة ابنها سنوات عديدة. وقيل تستأنف به عاما جديدا، وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي حول زكاة الديون ما يلي
(أولا: تجب زكاة الدين على رب الدين عن كل سنة إذا كان المدين مليئاً باذلاً.

ثانياً: تجب الزكاة على رب الدين بعد دوران الحول من يوم القبض إذا كان المدين معسراً أو مماطلاً.) والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 06 أكتوبر, 2025
التصنيفات الموضوعية:   04 الزكاة
التصنيفات الفقهية:  

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend