السؤال:
ما حُكم العمل في المحطة التي فيها لاتوري lottery وشبس مدهون بشحم الخنزير، أو العمل في مطعم يقدم فيه الخنزير؟
علمًا بأني بحثتُ عن عمل حلال فما وجدتُ عملًا يغطي مصروفاتي من إيجار وفواتير وغيرها، ولديَّ عائلة كبيرة في بلادي (اليمن) وأساعدهم بجزء كبير من مرتبي شهريًا. هل يجوز لي البقاء في هذا العمل حتى تتحسن ظروفي وأستطيع المشاركة في أي تجارة حلال؟ وجزاكم الله خيرًا. وأيهما أفضل عمل المحطة أم المطعم المذكورين أعلاه؟
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فقد حرم الله الميسر والخنزير، فقال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90)} [المائدة: 90].
وعن جابر بن عبد الله: أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم عامَ الفتح وهو بمكة يقول: «إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْـخَمْرِ وَالْـمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ»(1).
فلا يحلُّ لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يترخَّص في شي من ذلك إلا تحت مطارق الضرورات الملجئة، أو الحاجات الماسة التي تنزل منزلتها، فليكن بقاؤُك في أحد هذين الموقعين بقدرِ ضرورتك. ثم انشط في البحث عن البديل، واعقد عزمك على التحوُّل إليه عند أول القدرة على ذلك.
واجتهد في تطهير مالك بالصدقات، وبالتخلص من جزءٍ منه بتوجيهه إلى المصارف العامة، تخلصًا مما يقابل الجزء المحرم من عملك. والله تعالى أعلى وأعلم.
_________________
(1) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب «البيوع» باب «بيع الميتة والأصنام» حديث (2236)، ومسلم في كتاب «المساقاة» باب «تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام» حديث (1581).
يمكنكم الإطلاع على المزيد من فتاوى البيع الخاصة بفضيلة الشيخ الدكتور صلاح الصاوي
كما ويمكنكم متابعة كافة الدروس والمحاضرات والبرامج الخاصة بفضيلة الشيخ الدكتور صلاح الصاوي