دفع الشركاء ربحًا للمستثمرين حالة المكسب والخسارة أيضًا

نحن شركه ندير مجموعة مشاريع استثمارية بعضها يربح وبعضها يخسر.
ما الحكم في حالة ما إذا أخـذنا رءوس أموال من مستثمرين لاستثمارها في مجموع هذه المشاريع بموافقة جميع الأطراف على الربح والخسارة في حالة الخسارة، ثم نَوَيْنا أنه حتى في حالة الخسارة أننا سنعطي نسبةَ ربح على أموال المستثمرين غير معلومة وتحدد حسب ما نرتئي لاحقًا، ما الحكم الشرعي؟

الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فيشترط لصحة عقود الاستثمار الشرعي أن يكون الربح معلومًا، أي أن يتفق على نِسَب توزيعه بين الشركاء، ولا يجوز أن يكون الربح مبلغًا مقطوعًا، ولا نسبةً من رأس المال، بل ما يرزق الله من الربح يتفق على توزيعه بين الشركاء بنسب معلومة، ولا يجوز تركُ هذه المسألة غامضةً تُقَرَّر وَفْقَ أهواء القائمين على شئون الاستثمار.
ولا حرج بعد ترتيب الأمور على هذا النحو أن تتنازل الشركة أحيانًا عن نصيبها من الربح، وتدفع بالربح كاملًا إلى شركائها الممولين، أو أن تدفع لهم نسبةً أعلى من النسبة المتفق عليها، استبقاءً لهم وتطييبًا لخاطرهم، فإن مثل هذا محضُ تبرع، والهبة مشروعة، ولكن لا يجوز أن يبذل لهم أقلَّ مما اتُّفق عليه، إلا بطِيب نفس منهم، لحديث: «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ»(1). والله تعالى أعلى وأعلم.

___________________
(1) أخرجه أحمد في «مسنده» (5/ 72) حديث (20714)، وأبو يعلى في «مسنده» (3/ 140) حديث (1570) من حديث عم أبي حرة الرقاشي رضي الله عنه، وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (3/ 265 – 266) وقال: «رواه أحمد وأبو حرة الرقاشي وثقه أبو داود وضعفه ابن معين وفيه علي بن زيد وفيه كلام».

تاريخ النشر : 21 يوليو, 2024
التصنيفات الموضوعية:   01 البيع

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend