التحريم بالمصاهرة بنظر الرجل إلى زوجة ابنه بشهوة
السؤال:
ما مدى صحة التحريم بالمصاهرة في الحديث التالي: «من نظر إلى فرج امرأة بشهوة أو لمسها بشهوة
حرمت عليه أمُّها وابنتها،وحرمت على ابنه وأبيه».
فالرسول هنا لم يفرق بين امرأة حلال أو مرأة حرام، فأنا أخاف أن يكون تسليم أو تقبيلٌ خدِّيٌّ من قِبَل والد زوجي
به تحريم أبديٌّ لي على زوجي بالمصاهرة؛ فهو سلَّم علي يدًا بيد وقبَّل خدي ولمس شعري مشيرًا إلى تحسين مظهره،
ولم يلمس غير ذلك أبدًا، وأنا لا أشعر ولم أشعر أبدًا بشهوة نحوه، لكن أخاف من أن يحِسَّ هو بشهوة نحوي مرة
فيفسد نكاحي أبدًا. فهل إذا ما شعر بشهوة نحوي حين لمسي رغم عدم إحساسي بشهوة نحوه أبدًا فهل هذا يقتضي
الحرمة بالمصاهرة ويبطل زواجي؟
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن هذا الخبر ضعيفٌ لا تثبت به حجَّة، وقيل: هو موقوف على ابن مسعود. ثم يُحتمل أنه كنى بذلك عن الوطءِ،
فلا تنتشر حُرمةٌ بمجرد النظر أو اللمس، وهو قول الشافعي وأكثر أهل العلم لقوله تعالى:
{وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [النساء: 24].
فلا ينبغي أن تدعي هذه المشاعر تستولي عليك وتفسد عليك حياتك، ولكن إذا وجدت الريبة فينبغي العمل على
تهيئة الأجواء التي تقلل من مثل هذه المخالطات، احتياطًا للدين وللعِرض، وتوقيًا لهذه الوساوس. والله تعالى أعلى وأعلم.
يمكنكم الإطلاع على المزيد من فتاوى النكاح الخاصة بفضيلة الشيخ الدكتور صلاح الصاوي
كما ويمكنكم متابعة كافة الدروس والمحاضرات والبرامج الخاصة بفضيلة الشيخ الدكتور صلاح الصاوي