حول زكاة الحُلِيِّ وزكاة الأسهم التي يتجر بها
السؤال:
شيخنا الحبيب تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وبارك في أوقاتكم: لدي سؤالين حول زكاة الحُلِيِّ وزكاة الأسهم:
السؤال الأول: إذا جمعت المرأة بين نيَّة الاستعمال الشخصي لحُلِيِّها ونية بيعه عند الحاجة أو دفع نوائب الزمان.
فما الحكم حينئذ؟ هل تُخرج زكاته تغليبًا لنية البيع أو لا تخرج هذه الزكاة عملًا ببراءة الذمة؟
السؤال الثاني: إذا جمع المتاجر في الأسهم بين نية الاستفادة من رِيعها السنوي ونية بيعها إذا ارتفعت أسعارها
في سوق الأسهم، فبأي القصدين يعمل عند وقت إخراج الزكاة؟ جزاكم الله خير الجزاء.
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإننا نرجح القولَ بوُجوب الزكاة في الحُلِيِّ احتياطًا وخروجًا من الخلاف، واتِّباعًا لمشايخ بلاد الحرمين في ذلك.
أما بالنسبة لزكاة الأسهم فمن اشترى بنيَّةِ الاستفادة من رِيعها فهذا يزكِّي الدخلَ فقط إذا كانت أسهمُ الشركة أصولًا ثابتة
كالعقارات والبواخر والمصانع، ولا تضرّ نية البيع عند ارتفاع سعرِها أو عند الحاجة.
أما إذا كانت عروضًا تجارية فإن الزكاة في رأس المال وفي الربح جميعًا، فيرجى الانتباه إلى هذا الفرق بارك الله فيكم.
والله تعالى أعلى وأعلم.
يمكنكم الإطلاع على المزيد من فتاوى الزكاة لفضيلة الشيخ الدكتور صلاح الصاوي.
كما ويمكنكم متابعة كافة الدروس والمحاضرات والبرامج الخاصة بفضيلة الشيخ الدكتور صلاح الصاوي