زكاة ما لم يتم قبضه

بِعتُ شقة بالتقسيط على قسطين، الأول في صفر 1429 والقسط الثاني في رجب 1429، هل أزكي على المبلغ كله في صفر 1430، أم رجب 1430؟ وهل إعانة قريب لي على الزواج يُعد من الزكاة؟


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن ثمن هذه الشقة يضاف إلى ما عندك من مال وتخرج زكاته متى حال عليه الحول، والقسط الثاني تعامله معاملة القسط الأول ما دام مرجو الأداء، أي ما دام المدين موسرًا ومقرًّا بالحق، وهذه هي القاعدة في زكاة الديون: ما كان منها مرجو الأداء يزكى في الميقات وكأنه حاضر في يدك، أما ما كان غير مرجو الأداء فلا يزكى إلا بعد قبضه ويزكى عن عام واحد وإن بقي عند المدين أعوامًا عديدة، بل إن المجمع الفقهي ينظر إليه باعتباره مالًا مستأنفًا فلا تزكيه إلا إذا مرَّ عليه عام من تاريخ قبضه.
ولا حرج في إعانة قريبك من مال الزكاة على الزواج إن كان محتاجًا إلى ذلك؛ فإن الزواج من الحاجات الأساسية التي يعان عليها مَن عجز عنها. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 30 يناير, 2012
التصنيفات الموضوعية:   04 الزكاة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend