أنا من اليمن تزوجت قبل عامين بامرأة يمنية في صنعاء على سنة الله ورسوله، وبالقانون اليمني، تحمل الجنسية الأمريكية، فطلبت بعد خمسة أشهر من زواجنا أن تذهب إلى أمريكا لتتابع دراستها وتولد وتعود بعد الولادة، وبعد أربعة أشهر ولدت ورزقني الله بولد ولم يكن بيننا أي خلافات، والآن تعيب فيَّ وتقول ما لا أفعله، وهي رافضة أن تعود لبيت الزوجية، وتطلب مني الطلاق عبر المحاكم الأمريكية، وابني عمره سنة، وهي رافضة أن تعطيني حتى صورته، وإلى الآن أنا لا أعرف شكله، فأخبروها كبار أهلها أن ترد لي خسارتي وتردَّ لي ابني فرفضت ذلك.
فما حكم طلاقها من محكمة أمريكية في هذه الحالة؟ وهل إذا أعطتها المحكمة الأمريكية أوراق طلاقها، هل ستبقى في ذمتي شرعًا؟ وما عقوبة حرمان الأب من ولده؟
وهل طلاقها من مركز إسلامي وبدون موافقتي أو التواصل معي لردِّ خسارتي يُعتبر طلاقًا شرعيًّا؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن كان الزوج قائمًا بواجباته الزوجية، ولا تعتب عليه زوجته في خُلق ولا دين، وكانت الزوجة هي التي كرهت عشرته فإننا نكون أمام خلعٍ، فتردُّ إليه ما بذله لها من صداق ويقال للزوج: اقبل ذلك وطلقها تطليقة(1).
أما إذا كانت قد فعلت ما فعلت لأن زوجها كان مضارًّا بها، ويُسيء عشرتها فينظر القضاء الشرعي في التفريق بينهما للضرر، ويحتفظ لها بحقوقها المالية، ويقوم مقامه المسجد أو المركز الإسلامي خارج ديار الإسلام.
ولابد للمركز الإسلامي من الاتصال بالزوج، وإقناعه بأن يباشر بنفسه الطلاق، ولا يطلق على الزوج إلا عند الاضطرار.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يُتَّخذ الولد وسيلةً مضارة بين الزوجين.
والطلاق المدني يحلُّ العقدة القانونية للطلاق، وأما العقدة الشرعية فلا يملك حلها إلا الزوج أو القضاء الشرعي.
وهذه خصومة ينبغي أن يتدخل في حلِّها بعض أهل الدين. والله تعالى أعلى وأعلم.
—————————
(1) فقد أخرج البخاري في كتاب «الطلاق» باب «الخلع وكيف الطلاق فيه» حديث (5273) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكن أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟» قالت: نعم. فقال: «اقْبَلِ الْـحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً».