ذهب بعض العلماء إلى أن الولي لو وكل غيره في عقد زواج موليته فلابد للوكيل أن يذكر في صيغة عقد الزواج ما يُفيد أنه وكيل عن الولي، فلا يكفي أن يقول: (زوجتك فلانة….) وإنما يقول: (زوجتك ابنة موكلي فلان وهي فلانة……)، أو (بصفتي وكيلًا عن فلان فإني زوجتك ابنته فلانة……) أو بأي صيغة يُبين فيها أنه وكيل وليس وليًّا، وإذا لم يفعل فإن العقد لا يصحُّ لأنه ليس وليًّا شرعيًّا، فلابد أن يُبيِّن السبب الذي جعله يتولى هذا العقد كما قال بذلك الشيخُ ابن عثيمين في «الشرح الممتع» فما مدى صحة هذا القول؟ وإن كان صحيحًا فما حكم العقود التي تمت بغير ذلك الأمر عن جهل وعدم علم؟ وجزاكم الله خيرًا.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فكلام الشيخ بن عثيمين جميل، ولكنه لا يعني فساد العقود التي لم يصرح فيها بالوكالة للعذر بالجهالة على الأقل. والله تعالى أعلى وأعلم.