شيخي الفاضل، أبي لا يصلي تمامًا، والشاب المتقدم متزوج ولديه أطفال، وتقدم لأبي مرتين ورفضه لأسباب مادية، فقد طلب منه مطالب كثيرة جدًّا، وفي المرة الثالثة وافق أبي وتمت الخطبة، وقبل العقد بيومين اصطنع مشكلة وأهانه وأهان أهله، وتسبب في فسخ الخطبة، ومنذ أسبوع عاد الشاب وطلبني من أبي، فقال لي أبي: «تزوجيه إن شئتِ، ومش هتوكلك، أنا أصلًا مش عاجبني الموضوع»، فقلت له: «حضرتك كنت موافق». قال لي: «لا، موافق بشروطي، وهي مؤخر 30000 وشيك بالمبلغ، وقايمة للأثاث بـ50000 دون أن نشتري الأثاث بعد». فقلت له: «نتفاهم». قال لي: «لا، ويمكنك أن توكلي عمك»، ولكن عمي رفض خوفًا منه.
أبي لا يريد تزويجي؛ لأنني أشارك معه في مصاريف البيت، وهو يشرب السجائر والبيرة ويسب الدين، وأنا أرى الهروب من هذه البيئة، فهل يجوز أن يكون والد العريس وكيلي؟ وهل بهذا يصح العقد؟ وأنا أعلم أن أبي لا تجوز ولايته عليَّ، فما الحل؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإذا كان والدك لا يصلي تمامًا ويسب الدين (والمسئولية عن هذا الادعاء تناط بك في باب الديانة)، فَقَدْ فَقَدَ بذلك أهليته لتزويجك، وإذا كان قد انصرف أعمامك عن تزويجك خوفًا منه كما تقولين، فلم يبْقَ إلا القضاء الشرعي أو من يقوم مقامه، فالذي ينصبه القانون للتزويج في مثل هذه الحالة هو الذي يتولى أمر تزويجك، وقد سبق أن ذكرت لك حديث «فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ»(1).
فطيبي نفسًا، لم تترُكَكِ الشريعة وحيدة، بل جعل الله لك بها من كل ضيق فرجًا، ومن كل عسر يسرًا، فالشريعة عدل كلها، ورحمة كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها، فهي عدل الله بين عباده، ورحمته بين خلقه، وظله في أرضه، وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله صلى الله عليه وسلم أتمَّ دلالة وأصدقها، وهي نوره الذي به أبصر المبصرون، وهداه الذي به اهتدى المهتدون، وشفاؤه التام الذي به دواء كل عليل، وطريقه المستقيم الذي من استقام عليه فقد استقام على سواء السبيل. والله تعالى أعلى وأعلم.
——————————-
(1) أخرجه أحمد في «مسنده» (6/ 47) حديث (24251)، وأبو داود في كتاب «النكاح» باب «في الولي» حديث (2083)، والترمذي في كتاب «النكاح» باب «ما جاء لا نكاح إلا بولي» حديث (1102)، وابن ماجه في كتاب «النكاح» باب «لا نكاح إلا بولي» حديث (1879)، والحاكم في «مستدركه» (2/ 182) حديث (2706). وقال الحاكم: «حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»، وذكره ابن الملقن في «خلاصة البدر المنير» (2/ 187) وقال: «قال ابن الجوزي: رجاله رجال الصحيح. وقال ابن معين: إنه أصح حديث في الباب»، وصححه الألباني في «إرواء الغليل» حديث (1840).