رجل قال لزوجته عدة جمل وهي تريد أن تعرِف، هل يقع الطلاق بما قاله أم لا؟
1- قال لها: «إما أن تفعلي ذلك يا إما الطلاق».
1- قال لها: «إن لم تتوقفي عن فعل ذلك نتطلق».
3- قال لها: «يا إما أن تتوقفي عن فعل ذلك يا إما أطلقك». جزاكم الله خيرًا.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فأول ما ننصح به هذه الأخت الكريمة أن لا تُدخل نفسها وزوجها في هذه المضايق، وأن لا تحمل زوجَها بإصرارها على مخالفته ومعاندته على هذه المواقف الحادة. كما ننصحُ الزوجَ أن يحسن عشرة زوجته، وأن لا يتخذ من الطلاق سلاحًا لكسر أنفها، ورفع وَتِيرَةِ التصادم معها، فإن الحياة الزوجية مبناها على المودة والرحمة، وليس على لَيِّ الذراع وكسرِ العظام على هذا النحو.
هذه العبارات المذكورة تحتمل التهديد بالطلاق، وتحتمل تعليقَه على هذه الأفعال ليمنعها من ارتكابها، ويرجع في ذلك إلى نيةِ الزوج ومقصوده، فإن قصد بها التهديد بإيقاع الطلاق فلا يقع الطلاق بها إلا إذا أوقعه بالفعل، وهو صاحبُ القرار في إنفاذ وعيده أو في تجاهله.
وإن قصَد بها تعليقَ الطلاق عليها، إذا ارتكبت زوجتُه ما نهاها عن ارتكابه، أو تركت ما أمرها بفعله- كان ذلك طلاقًا معلقًا يقع عند وقوع المعلق عليه عند جماهير أهل العلم، فيُسأل الزوج في ذلك، ويُبنى الحكم على ما يقرره، والمرء أمين على دينه. والله تعالى أعلى وأعلم.