ما حكم من قال لزوجته: «لو تخرجي من البيت مع الجارة هذه ما تكونين مرتي» ونيته الطلاق؟ سواء خرجت في الماضي أو بعد أن هدَّدها، هل يجب أن يسألها إن كانت خرجت في الماضي قبل أن يهددها أم لا؟
وهل يقع الطلاق؟ لأن نيته غير اللفظ، حيث إن نيتَه وقوع الطلاق إذا خرجت مع الجارة وتلفظه يدلُّ على أنها تطلق إذا خرجت في المستقبل.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فأرجو أن يُراجَعَ الزوجُ مرة أخرى، لأنني أستبعد أن يكون مقصوده تعليق طلاق زوجته على أمرٍ قبل أن يُعلِمَها بذلك، فقد جرت عادة العقلاء أن تكون أيمانهم لما يستقبل من الزمان، ولا يجعلون لها أثرًا رجعيًّا. فأرجو أن يراجع في حال صفائه لعله كان غاضبًا عندما أخبَر بذلك.
فإن أصر الزوج أنه يقصد حقيقة أن زوجته إن كانت قد خرجت مع جارتها في الماضي أو إن خرجت في المستقبل فهي طالق، فعلى نفسه جنى، ويؤخذ بنيته التي صرَّح بها وإن خالفت ظاهر لفظه. والله تعالى أعلى وأعلم.