ما رأي فضيلتكم في الطلاق المعلَّق عبر الرسائل إذا كانت النيةُ هي التهديدَ؟ وما هو المعمولُ به في مصر في طلاق الرسائل عبر المحمول؟ وما الذي يسير عليه القضاء المصري؟ أرجو منكم التوضيح.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن الطلاق الكتابي َّ أيًّا كانت وسيلةُ الكتابة من كنايات الطلاق عند الجمهور، لا يقع به الطلاقُ إلا مع النية، والطلاق المعلَّق عند الجمهور يقع عند وقوع المعلق عليه.
وفرق بعضُ أهل العلم بين ما قصد به التطليق، فإنه يُحتسب طلاقًا عند وقوع المعلق عليه، وما قصد به التضييقُ بالحضِّ أو المنع أو مجرَّد التهديد، فإنه يكون يمينًا مكفَّرة.
وكفارة اليمن معروفةٌ: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام(1). وهذا هو الذي نُفتي به وهو الأرفق بالناس. وقد أخذ به مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، وكثيرٌ من المفتين المصريين.
أما القضاء المصري فسَلْ عنه المقيمين في مصر، فهم به أخبر، بارك الله فيك. والله تعالى أعلى وأعلم.
____________________
(1) قال تعالى:{لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [المائدة: 89].